هدم مزرعة للأغنام وإخطار أخرى بالهدم في قرية جينصافوط

هدم مزرعة للأغنام وإخطار أخرى بالهدم في قرية جينصافوط

 

  • الانتهاك: هدم مزرعة للأغنام  وإخطار أخرى بالهدم.
  • الموقع: قرية جينصافوط / محافظة قلقيلية.
  • تاريخ الانتهاك: 3- 5 كانون الثاني 2017م.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
  • الجهة المتضررة: 10 عائلات فلسطينية.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية جينصافوط الى الشرق من مدينة قلقيلية صباح يوم الخميس الموافق الخامس من شهر كانون الثاني من العام 2017م استهداف من قبل ما تسمى لجنة التنظيم الاسرائيلية، فعند حوالي الساعة الخامسة فجرا من ذلك اليوم اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي و ما تسمى لجنة التنظيم الاسرائيلية  برفقة جرافة عسكرية قرية جينصافوط من الجهة الشرقية للقرية، حيث فرض جنود الاحتلال حالة منع التجوال على القرية قبل الشروع بتنفيذ هدم هناك طال مزرعة لتربية الاغنام في القرية و ذلك بحجة البناء دون الحصول على التراخيص القانونية بحسب وصف الاحتلال. يذكر أن المزرعة تم تشييدها من جدران من الطوب وسقف من الصفيح  وتبلغ مساحتها 180م2، والتي تعتبر مصدر دخل 5 عائلات فلسطينية تتكون من 23 فرداً من بينهم 7 أطفال، حيث تم تشييد المزرعة قبل نحو عام واحد.

يذكر أن المزارع المتضرر عبد الفتاح رشيد بشير سبق وأن هدم الاحتلال له مزرعة للأغنام بمساحة 360م2 في مطلع العام الماضي 2016م على يد قوات الاحتلال بالذريعة نفسها وهي عدم الترخيص.   وبعد ذلك قام المزارع المتضرر بتشييد مزرعة جديدة على أنقاض المزرعة المهدومة، وفي بداية العام الحالي تلقى إنذار بهدم المزرعة استناداً الى قرار سابق بالهدم صادر في شهر آب من العام 2015م و الصادر عن محكمة "بيت أيل" في ذلك الوقت، حتى نفذ قرار الهدم حديثاً. يبين الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المالك المتضرر

عدد العائلات المتضرره

عدد الافراد

الأطفال دون 18عام

عدد رؤوس الاغنام

طبيعة الضرر

ملاحظات

عبد الفتاح رشيد علي بشير وأولاده الأربعة (سعد، رشيد، فهد، مرشد)

5 عائلات

23

7

400

هدم بركس جدران طوب وسقف زينكو بمساحة 180م2

 

تدمير 4 معالف

تدمير جدران استنادية من الباطون  لحظيرة اغنام بطول 13م وارتفاع متر.

هدم له سابقا

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2016م.

 

12
34
56
 

jinsafut

إخطار بهدم مزرعة للأغنام

يذكر أن جيش الاحتلال سلم مواطن آخر من قرية جينصافوط في الثالث من شهر كانون الثاني الحالي إخطاراً  نهائي بهدم مزرعة للأغنام تعود في ملكيتها للمزارع ماجد محمود سكر من القرية. 

يذكر انه بحسب الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم ( 203597) فقد أمهل الاحتلال المتصرف بالمزرعة مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ الإخطار لإخلاء المزرعة تمهيداً لهدمها.

يشار الى أن المزرعة تعتبر مصدر دخل لعائلة المزارع  المتضرر وعائلة ابنه يزن (11 فرداً) من بينهم (4) أطفال، حيث جرى تشييد المزرعة في عام 2013م، وتستخدم في تربية 150 رأساً من الأغنام، و تبلغ مساحة المزرعة 150م2 وهي مصنوعة من الصفيح.  في 27 من شهر أيلول من العام 2016م جرى اخطار المزرعة بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، وقد تم تقديم الأوراق المطلوبة الى مؤسسة حقوقية محلية، إلا أن الاحتلال رفض إجراءات الترخيص الى أن تم اخطار المزرعة بالهدم.

503839
الإخطار العسكري

قرية  جينصافوط:

أما قرية جينصافوط: تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماًُ مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة " نفي اورانيم" و 150 دونماً لصالح مستعمرة "كرني شمرون". (المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition