جيش الاحتلال يهدم مساكن في منطقة فصايل الوسطى

جيش الاحتلال يهدم مساكن في منطقة فصايل الوسطى

 

  • الانتهاك: هدم مساكن في الأغوار الوسطى بدعوى عدم الترخيص.
  • الموقع: منطقة فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 06/12/2016م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: 3 عائلات بدوية تقطن التجمع البدوي.

تفاصيل الانتهاك:

شهد تجمع منطقة فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا صباح يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر كانون الأول من العام 2016م، موجة جديدة من الهدم والتشريد والذي تنفذه قوات الاحتلال بهدف تفريغ المنطقة من قاطنيها بغية توسعة المستعمرات الإسرائيلية القائمة هناك. فعند حوالي الساعة التاسعة  والنصف صباحاً اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية المنطقة، وبدأت تلك القوة بتنفيذ أعمال هدم طالت منشآت سكنية وهي بركس وخيمتين سبق وأن تبرعت بهما منظمة العمل ضد الجوع بتمويل من الاتحاد الأوروبي لإيواء العائلات المشردة بفعل اعتداءات الاحتلال المستمرة هناك وذلك في مطلع شهر أيار من العام 2015م الفائت.

بالإضافة الى ذلك هدم جيش الاحتلال خيمتين تستخدمان كمخزن للمواد الغذائية  هناك، مع الإشارة الى أن الأضرار طالت 3 عائلات  بدوية تتكون من 16 فرداً من بينهم 10 أطفال. تجدر الإشارة الى أن الهدم الأخير والذي  استهدف مساكن العائلات الثلاثة في فصايل الوسطى جاء بدون إنذار مسبق، علماً بأن ما تسمى الإدارة المدنية بالتنسيق مع جيش الاحتلال هدمت مساكن تلك العائلات أكثر من مرة وفي نفس الموقع بناء على إخطارات عسكرية سابقة.

23
45
6

الصور 1-5:  مشاهد من الهدم في قرية فصايل الوسطى

   فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

الأطفال دون 18عام

أضرار الهدم

ملاحظات

مسكن

مخزن

عبد الهادي علي حسين عبيات

8

6

خيمة سكن 24م2

خيمة مخزن 9م2

هدم له سابقاً

زيد محمود إبراهيم ابو خربيش

3

1

خيمة سكن 24م2

خيمة مخزن  9م2

هدم له سابقاً

عدنان إبراهيم ابو خربيش

5

3

بركس سكن من الزينكو 60م2

 

هدم له سابقاً

المجموع

16

10

2 خيام وبركس

2 خيام مخزن

 

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون أول 2016م.

 

يذكر أن تجمع قرية فصايل الوسطى يقع في قلب الأغوار الوسطى (17كم ) شمال مدينة أريحا، حيث أن جميع سكانه ينحدرون من مناطق مختلفة ، فعائلة الرشايدة التي تقطن التجمع يعود أصولها إلى قرية عين جدي المهجرة عام 1948م، حيث يقطن غالبية السكان المهجرون اليوم في أكثر من منطقة منها المعرجات والنويعمة والعوجا بالإضافة إلى قرى بيت لحم، أما عائلة غزال وعائلة عبيات فيعود أصولها إلى مناطق قرى محافظة بيت لحم. تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر منطقة فصايل أراضي حكومية يمنع التصرف فيها من قبل الفلسطينيين، حيث أخطر الاحتلال سكان التجمع  مرات عديدة بالإخلاء بحجة الإقامة ضمن مناطق أراضي دولة.

يشار إلى أن أهالي التجمع قدموا التماسات عديدة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لهم بالإقامة في المنطقة إلى أن جاء قرار المحكمة الاسرائيلية في عام 2008م بدعم السماح للسكان الإقامة هناك وضرورة الإخلاء الفوري من المنطقة، مما يهدد ذلك أكثر من 140 مواطناً هم سكان التجمع بالترحيل الإجباري. يذكر أنه بالتزامن مع سياسة الهدم التي ينتهجها الاحتلال في مناطق الأغوار تحديداً في قرية فصايل تشهد المستعمرات المجاورة خاصة مستعمرة "تومر" ومستعمرة "فسايل" نشاطاً استيطانياً ملحوظاً من خلال زيادة عدد الوحدات السكنية القائمة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية في المنطقة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

  

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition