جيش الاحتلال يغلق طريق زراعياً شرق قرية عين يبرود

جيش الاحتلال يغلق طريق زراعياً شرق قرية عين يبرود

 

 

  • الانتهاك: اغلاق طريق زراعي نفذه الفلسطينيون.
  • الموقع: شرق قرية عين يبرود / محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 14 تشرين الثاني من العام 2016م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية عين يبرود.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي في ساعات المساء من يوم الاثنين الموافق 14 تشرين الثاني من العام 2016م على اغلاق الطريق الزراعي الذي يربط قرية عين يبرود من الجهة الشرقية  بالطريق الالتفافي رقم  60  وذلك عبر وضع مكعبات الإسمنتية. يشار الى أن الطريق الزراعي المستهدف يبلغ طوله ما يقارب 800متر بعرض أربعة أمتار يهدف بالأساس الى التخفيف عن معاناة سكان القرية، جراء الاستهداف المستمر من قبل جيش الاحتلال عبر الاستمرار في اغلاق المدخل الشرقي الرئيسي الذي يربط القرية بالطريق الالتفافي رقم 60. يذكر أن الطريق المستهدف جرى تنفيذه من خلال اللجنة الزراعية في القرية بالتنسيق مع المجلس القروي هناك في مطلع شهر تشرين الثاني 2016م، حيث بإغلاقه فاقم المشكلة عند أهالي القرية وزاد معاناة التنقل لهم.

ghesh1 hefetz1

الصور 1-2:  الطريق المغلق

قرية عين يبرود:

تقع قرية عين يبرود الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، تحديدا على مسافة 13كيلومتر عن المدينة، وتبلغ مساحتها 11,401 دونم، حيث صادر الاحتلال الاسرائيلي لصالح مستعمرة " عوفرا" 1394 دونماً. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2007م حوالي 2819 نسمة، ويعمل معظم أهالي القرية في التجارة والزراعة والوظائف الحكومية والخاصة.

النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه
  • كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
  • المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
  • المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
  • يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
  • المادة 9 : لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
  • يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

 hefetz1

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure