هدم خيام سكنية وزراعية أدت إلى تشريد 32 فرداً من خربة الرأس الأحمر

هدم خيام سكنية وزراعية أدت إلى تشريد 32 فرداً من خربة الرأس الأحمر

 

  • الانتهاك: هدم 21 منشأة زراعية وسكنية.
  • الموقع: خربة الرأس الأحمر -منطقة سهل البقيعة شرق بلدة طمون/محافظة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 9  تشرين الأول 2016م
  • الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: 6 عائلات بدوية تتكون من 32 فرداً من بينهم 13 طفلاً.

تفاصيل الانتهاك:

في الصباح الباكر يوم الأحد الموافق التاسع من شهر تشرين الأول من العام 2016م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما تسمى دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية منطقة خربة الرأس الأحمر الواقعة شرق بلدة طمون في  محافظة طوباس. يذكر أن جيش الاحتلال فرض إغلاقاً  كاملاً على  المنطقة، قبل أن تشرع آليات جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم واسعة في ذلك التجمع، حيث طال الهدم تدمير6 خيام سكنية  وتدمير 9 خيام زراعية تستخدم في تربية الأغنام  و1 بركس زراعي، ناهيك عن تسوية وتدمير 5 حظائر للأغنام، وتدمير خلايا شمسية وخط مياه  فرعي يغذي  أجزاء من التجمع بطول 6 أمتار. هذا وتعود ملكية المنشآت المهدومة لـ 6 عائلات تقطن خربة الرأس الأحمر وتتكون من 32 فرداً من بينهم 13 طفلاً. فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المدمرة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد أفراد العائلة

الأطفال دون 18 عام

المنشات المهدومة

عدد خيام السكن

المساحة م2

عدد خيام الأغنام

المساحة م2

عدد الحظائر

المساحة م2

توابع

فياض خضر فياض بني عودة

7

2

1

24

2

18

1

60

-خلية شمسية

– تلفزيون وثلاجة

– وحدة مرحاض خارجي تبرع الهيدرولوجيين

-خزان ماء  1م3

– مطبخ

محمد خضر فياض بني عودة

8

6

1

80

2

36

1

60

– مطبخ

عارف جبر طوباسي

2

0

1

80

1

80

1

110

 

علي عزت يوسف بني عودة

7

5

1

60

2

120

1

120

– خيام الأغنام تبرع من اكتد

ثائر عبد لله حسين بشارات

1

0

0

0

1

100

0

0

– بركس أغنام

محمد فهد محمد بني عودة

7

0

2

120

2

450

 

1

 

 

 

 

500

 

 

 

– بركس سكني وخيمة سكنية، خلية شمسية

– صهريج ماء 2م3

– خيمة مخزن 12م2

– اسلاك كهرباء

– خط مائي فرعي ناقل  بطول 6م

المسكن تبرع من اكتد

المجموع

32

13

6

364

10

804

5

850

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – تشرين الأول 2016م
 
10himah1
himah2himah3
himah4himah5
himah6himah7
himah8himah9

 

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن خربة الرأس الأحمر تعتبر ضمن المناطق التي يصنفها الاحتلال بأنها مناطق مغلقة عسكرياً، لذلك يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم في تلك الخربة دون سابق أي إنذار استناداً على ذلك القرار العسكري، حيث تعتبر خربة الرأس الأحمر مثالاً لعدة خرب بدوية منتشرة على طول الأغوار الفلسطينية ممن باتت ضحية لمخططات الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن منطقة الرأس الأحمر يقطنها ما لا يقل عن 18عائلة ينحدرون بالأصل من بلدة  طمون القريبة، تحديداً من عائلتي بشارات وبني عودة.

يذكر أن الأهالي يعيشون في ظروف تعرف بالبدائية، ولكن رغم هذا فلم يسلم السكان من استهداف الاحتلال لهم، حيث جرى هدم التجمع ما لا يقل عن 18 مرة خلال السنوات العشر الماضية بحسب إفادة أهالي المنطقة، ورغم هذا يصر السكان على البقاء والتصدي لكافة محاولات الاحتلال الهادفة إلى إرهابهم وطردهم من مكان سكناهم.

سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:

 ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة  للعام 1949 بل جاءت  لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :

  1. ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ". 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition