الشروع ببناء حي استعماري جديد في مستعمرة ” رفافا” على أراضي بلدة دير استيا

الشروع ببناء حي استعماري جديد في مستعمرة ” رفافا” على أراضي بلدة دير استيا

 

  • الانتهاك: الاحتلال ينشأ حي استعماري جديد على أراضي فلسطينية.
  • الموقع: أراضي بلدة ديرستيا / محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: الأول من شهر أيلول 2016م.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة " رفافا".
  • الجهة المتضررة: المزارعون في بلدة ديرستيا.

تفاصيل الانتهاك:

تعتبر مستعمرة "رفافا" الجاثمة على أراضي بلدة ديرستيا وقرية حارس من المستعمرات الاسرائيلية التي شهدت نشاطات توسعية بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشر الماضية، وذلك من حيث عدد الوحدات السكنية الاستعمارية الجاهزة التي تم إنشائها في المستعمرة، وكذلك التطور في البنية التحتية هناك. يشار الى ان مستعمرة " رفافا" تشهد خلال الفترة الحالية نشاطاً توسعياً يتمثل ببناء حي استعماري جديد محاذي للمستعمرة في الجهة الشرقية منها، حيث تنشط جرافات جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة في تدمير وتسوية ما لا يقل عن 60 دونماً زراعياً –  بحسب تقديرات البحث الميداني لباحث مركز أبحاث الأراضي-  حيث تقع  الأراضي بمحاذاة مستعمرة " رفافا" الاستعمارية، مما يفتح ذلك الباب على مصراعيه نحو بناء حي استعماري جديد هناك.

يذكر أن الأراضي التي يتم  تجريفها وتدميرها تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم (7) من أراضي بلدة ديرستيا وضمن المنطقة المعروفة باسم " صيدا" حيث كانت تلك المنطقة قديماً تستغل زراعياً من قبل عدد من المزارعين في البلدة،  بهدف زراعتها بأصناف مختلفة من المحاصيل الحقلية،  مما كان له اثر ملحوظ في تأمين قوت عدد من العائلات في البلدة. وبالرجوع إلى العطاءات الاستعمارية فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والتي تمولها وزارة الحرب الإسرائيلية، نرى أن مستعمرة رفافا خلال عامي 2012- 2013م شهدت عطاءات لبناء 85 وحدة سكنية جاهزة هناك، وحالياً تم تسوية الأرض لبناء وحدات استعمارية.

11
2233
  مشاهد من مستعمرة "رفافا وأعمال التوسعة فيها على حساب الأراضي الفلسطينية

44

 

مستعمرة "رفافا" اعتداء مستمر على الأراضي الفلسطينية:

تأسست مستعمرة  'رفافا' عام 1991م على أراضي قرية دير ستيا في محافظة سلفيت، وبلغ عدد المستعمرين 703 مستعمراً، وبلغت مساحة البناء 436 دونماً. يذكر أن مستعمرة  'رفافا' كغيرها من المستعمرات  الواقعة على أراضي محافظة سلفيت  تساهم في ابتلاع وسرقة الأراضي الزراعية من البلدة بالإضافة إلى كونها مصدر تلويث للبيئة الفلسطينية من خلال ضخ النفايات السائلة والمجاري في الأراضي الزراعية في المنطقة، حيث حولتها من مناطق خلابة إلى مكرهة صحية بفعل تلك المستوطنات في المنطقة، حيث أن حكومة الاحتلال والمستعمرين لا يتقيدون بالقوانين والأعراف الدولية التي توضح  كيفية  التعامل والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، حيث يظهر هذا جلياً في قيام المستعمرين بإلقاء النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي دون معالجة في وديان بلدة ديرستيا والقرى والبلدات المجاور.

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Settlement Expansion