الإعلان عن بدء سريان مفعول لمخطط تفصيلي لمستعمرة ” نوكديم” على حساب أراضي قرية عرب التعامرة / محافظة بيت لحم

الإعلان عن بدء سريان مفعول لمخطط تفصيلي لمستعمرة ” نوكديم” على حساب أراضي قرية عرب التعامرة / محافظة بيت لحم

 

  • الانتهاك: بدء سريان مفعول لمخطط تفصيلي لمستعمرة إسرائيلية.
  • الموقع: كعيبنة ، وعرا، مهرب – عرب التعامرة / محافظة بيت لحم.
  • تاريخ الانتهاك: 19 أيلول 2016م.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية العسكرية – مجلس التخطيط الأعلى / اللجنة الثانوية للاستيطان.
  • الجهة المتضررة:  أهالي عرب التعامرة.

تفاصيل الانتهاك:

في 19 أيلول 2016م الإدارة المدنية العسكرية – مجلس التخطيط الأعلى / اللجنة الثانوية للاستيطان، في صحيفة القدس الفلسطينية عن إعلان عن بدء سريان مفعول لمخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (1/4/6/411) والمتضمن تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية إلى مباني ومؤسسات عامة وطرق. وبحسب الإعلان الموقع من رئيسة اللجنة الفرعية للاستيطان "نتاليا ابربوخ"، فقد حدد الاحتلال المنطقة المستهدفة من المخطط الجديد وهي ضمن حوض فيسكالي 4 قسم من موقع  كعيبنة ، وعرا، مهرب – عرب التعامرة .

يشار إلى أن المنطقة المستهدفة، تقع في منطقة عرب التعامرة ، هذا وتتوسع مستعمرة "نوكديم" التي تأسست عام 1982م ويسكنها 646 مستعمر، تتوسع بشكل متواصل على حساب الأراضي الفلسطينية في قريتي جناتا وتقوع، وتبلغ مساحتها  463 دونم ومقامة على أراضي شرق تقوع بمساحة 345 دونم ومن الجهة الجنوبية الشرقية لقرية جناتا على مساحة 118 دونم.

 أهداف المخطط التنظيم التفصيلي لمستعمرة "نوكديم " حسب الإعلان المرفق:

 1. تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية إلى مباني ومؤسسات جماهيرية عامة، مؤسسات عامة للتربية، مناطق عامة مفتوحة وطرق.

2. تحديد تعليمات البناء في محيط المخطط.

nokdim1

صورة 1: نسخة من الإعلان الذي نشر في صحيفة القدس صفحة 25  بتاريخ  19/09/2016– مخطط 1/4/6/411

 

nokdim2
صورة 2: صورة جوية لمستعمرة " نوكديم " كما تبدو في عام 2001

 

nokdim3

صورة 3: صورة جوية لمستعمرة " نوكديم" كما تبدو في عام 2014 ويلاحظ حجم التوسع الذي تشهده المستعمرة على حساب أراضي محافظة بيت لحم

 

يشار إلى أن المخططات التنظيمية التي يطرحها الاحتلال بين الفينة والأخرى للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية فإن الهدف الرئيسي منها هو خلق واقع وتغيير معالم المنطقة ككل خدمة لتلك المستعمرات  التي يسعى الاحتلال إلى تحويلها  إلى مجالس إقليمية  تتطور شيء فشيء إلى أن تصبح مدن إسرائيلية في قلب الضفة الغربية، وتشتت القرى والأرياف الفلسطينية، مما يقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

Categories: Settlement Expansion