تجريف قطعة أرض مقام عليها معرض للسيارات ومصادرة محتوياته بزعم أن الأرض مصادرة  في قرية صور باهر/ القدس المحتلة

تجريف قطعة أرض مقام عليها معرض للسيارات ومصادرة محتوياته بزعم أن الأرض مصادرة  في قرية صور باهر/ القدس المحتلة

 

أقدمت سلطات الاحتلال في ساعات فجر يوم الثلاثاء 09/08/2016 على هدم معرض للسيارات وتجريف قطعة الأرض المُقام عليها، وذلك بحجة أن الأرض تعود ملكيتها للصندوق القومي اليهودي المعروف بإسم "كيرن كاييميت"  والذي يدار من قِبل ما تُسمى بدائرة أراضي إسرائيل . المعرض يعود للمواطن "محمد عليان" وهو مقام على قطعة أرض بمساحة 500م2 تم إستئجارها من مالكها الأصلي. وتم افتتاح المعرض في بداية العام 2015م أي قبل نحو العام ونصف العام من تاريخ الهدم. ويحتوي المعرض بداخله على باص قديم قائم على عجلات تم استخدامه كغرفة مع منافعها للاستخدام المكتبي بمساحة 30 مترمربع.

وكانت ما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل قد قامت بنصب لافتة على قطعة الأرض في شهر نيسان 2016 أعلنت فيها عن ملكية قطعة الأرض للصندوق القومي اليهودي "كيرين كييميت"،  وتم إبلاغ مالك الأرض عن ذلك حيث قام بتعيين محامي دفاع من أجل متابعة القضية في محاكم الاحتلال.

وأفاد سُكان المنطقة، أنه في ساعات فجر يوم الثلاثاء وتحديداً عند الساعة 05:30، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، حيث قامت بتدمير بعض الممتلكات مثل الحافلة التي كانت تستخدم كغرفة مكتبية، ومصادرة ماتور لتوليد الكهرباء. كما قامت الجرافة بتجريف قطعة الأرض وقلبها كي لا يتم إعادة استخدامها من جديد.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition