هدم مسجد الأنبياء الكائن في حي المصرارة بباب العامود – القدس المحتلة

هدم مسجد الأنبياء الكائن في حي المصرارة بباب العامود – القدس المحتلة

 

 

في 23 أيار 2016م هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي بحراسة القوات الخاصة والشرطة، مصلى "شارع الأنبياء" الكائن في منطقة المصرارة مقابل باب العمود، بمدينة القدس. حيث اقتحم الموقع مجموعة من قوات الاحتلال برفقة جرافة وشاحنة وونش وبحراسة من قوات الاحتلال الخاصة، اقتحموا بعد منتصف ليل 23 أيار  موقف حي المصرارة، وشرعوا بإخلائه من المركبات المركونة، ومنعوا أي مواطن من الاقتراب من موقع الانتهاك وباشروا بهدم "مصلى شارع الأنبياء" في حي المصرارة، وهو عبارة عن بناء من الزينكو، وقائم منذ عدة سنوات.

 

 

منذ احتلال القدس عام 1967م ويعمل الاحتلال الإسرائيلي جاهداً للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وقد استخدم لأجل ذلك الكثير من الوسائل  وقام بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وأهلها، حيث يقوم الاحتلال بكافة أذعه بهدم وتهديد أي بناء فلسطيني سواء كان بركساً أو بنايةً، وذلك بهدف الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق هدف اليهود الأساسي تجاه مدينة القدس. وهو تفريغ المدينة المقدسة من أصحابها الأصليين لتصبح لمستعمرين غرباء.

الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية خاصة دور العبادة منها  تعتبر أماكن مقدسة يحظر الاعتداء عليها، فدور العبادة لأي ديانة يمنع الاعتداء عليها، فهي مرفوضة في الكتب والشرائع السماوية،  ومحرمة في  القوانين والمعاهدات الدولية الإنسانية.

تعتبر عملية هدم مسجد الأنبياء انتهاكاً صارخاً بحق الشرائع السماوية، وبحق القوانين الدولية التي نصت على حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

  • –  اتفاقية جنيف الرابعة المــادة (27) : للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
  • – المادة ( 56) من لائحة الحرب البرية لاتفاقية لاهاي لعام 1907 على أن أملاك المجالس البلدية والأملاك المخصصة للعبادة والبر والتعليم والفنون لها حمايتها ولو كانت مملوكة لدولة العدو، فهي تأخذ حكم الملكية الخاصة، وكل مجزأ أو تخريب أو تحطيم متعمد لمثل هذه المنشآت محرم ويجب أن يحاكم عليه.
  • بحسب المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977, حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition