الاحتلال يصادر حجارة بناء من معرض شمال بلدة حلحول

الاحتلال يصادر حجارة بناء من معرض شمال بلدة حلحول

 

  • الانتهاك : مصادرة حجارة بناء
  • تاريخ الانتهاك : 10/2/2016م.
  • الموقع: منطقة النبي يونس – مدينة حلحول / محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال.
  • الجهة المتضررة: المواطن يحيى السعدة.

التفاصيل:

داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 12/2/2016، معرض لحجارة البناء يملكه المواطن يحيى عبد المجيد السعدة في منطقة " النبي يونس " شمال بلدة حلحول وصادرت نحو (20م2) من حجارة البناء كانت بالمعرض. وأفاد السعدة (45 عاماً) بأن مركبة تابعة للإدارة المدنية في سلطات الاحتلال قد وصلت إلى معرضه بتاريخ ( 10/2/2016) ووضعت عليه إخطاراً بعنوان " إلغاء الاعتداء على طريق " ادعت فيه سلطات الاحتلال بأن المواطن السعدة قد " اعتدى " على الطريق وطالبته بإزالة ما وصفته بالتعدي خلال مدة ( 48 ساعة) من تاريخ تسلمه للإخطار.

وأشار السعدة إلى انه يقوم بالعمل في حجر البناء داخل محله المحاط بجدار ويفصل هذا الجدار بين مكان عمله والطريق المار بالمنطقة، موضحاً انه لا يوجد أي حجارة خارج الجدار.

وأوضح بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة الإدارة المدنية التابعة له وشاحنة عليها رافعه قد عادت إلى مكان عمله بعد يومين من إصدار الإخطار، حيث انتشر الجنود في المكان، وقام موظف الإدارة المدنية بمصادرة نحو (20م2) من حجارة البناء عبر تحمليها على الشاحنة والتوجه بها إلى مستعمرة " كفار عتصيون" لاحتجازها هناك، حيث تقدر قيمة الحجارة المصادرة بحوالي ( 1500 شيقل).

تجدر الإشارة إلى أن معرض المواطن السعدة يقع على المدخل الشمالي الغربي لبلدة حلحول، ويحده من الجهة الشمالية الشارع الالتفافي (رقم 60) وبرج مراقبة لجيش الاحتلال، وقد أقيم هذا المعرض منذ العام (2013) على مساحة ( 75م 2 ) ويعتاش من مدخولاته أسرة مكونة من  (7) أفراد من بينهم ( 5 ) أطفال.

يرى مركز أبحاث الأراضي بأن ما  قامت به سلطات الاحتلال من مصادرات لأملاك المواطنين في مدينة حلحول بأنها مخالفة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي نصت: 

1_ المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص  على أن ' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية' هو انتهاك جسيم للاتفاقية.

2_  والمادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من "تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز."

3_ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه "لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا."  

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Confiscation