الاحتلال يهدم خيمتين في خربة سوسيا جنوب يطا

الاحتلال يهدم خيمتين في خربة سوسيا جنوب يطا

 

  • الانتهاك: هدم خيمتين للسكن.
  • تاريخ الانتهاك: 20/1/2016م.
  • الموقع: خربة سوسيا – بلدة يطا / محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: الادارة المدنية الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال.
  • الجهة المتضررة: المواطن ناصر شريتح.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 20/1/2016م، خيمتين للسكن يملكهما المواطن ناصر احمد محمود شريتح في خربة سوسيا جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل. وأفاد شريتح ( 42 عاماً)  بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له برفقة حفار (JCB) قد داهمت الخربة ووصلت إلى مكان سكنه وقامت بهدم الخيمتين بحجة إقامتها دون ترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت إخطاراً بوقف العمل في هاتين الخيام بتاريخ (7/9/2015) ثم عادت بتاريخ ( 8/10/2016) ووجهت إخطاراً نهائياً بهدم الخيام، لكن المواطن شريتح لم يقم بالاعتراض على الإخطارات إيماناً منه بأن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص بناء لإقامة المساكن الفلسطينية.

وبالنظر إلى الخيام المهدومة فهي مقامة على أقواس من الحديد ومغطاة بالشادر، وكان المواطن قد أقامها في العام 2015م، للانتقال إليها في فصل الربيع للعمل في أرضه ورعي المواشي فيها. وتبلغ مساحة إحدى الخيام ( 40م2) فيما تبلغ مساحة الأخرى ( 30م2 ).

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition