الاحتلال يهدم خيمة للسكن في خربة المفقرة شرق يطا

الاحتلال يهدم خيمة للسكن في خربة المفقرة شرق يطا

 

  • الانتهاك: هدم خيمة سكن.
  • تاريخ الانتهاك: 24/01/2016م.
  • الموقع: خربة المفقرة – بلدة يطا / محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال.
  • الجهة المتضررة: المواطن مفيد حمامدة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 24/1/2016، خيمة للسكن يملكها المواطن مفيد قاسم محمد حمامدة في خربة المفقرة شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. وأفاد قاسم حمامدة ( والد مفيد) بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له برفقة حفار (JCB) قد وصلت إلى خربة المفقرة صباحاً وانتشر الجنود في الموقع، وشرع الحفار بحفر الخيمة بحجة إقامتها دون ترخيص. فقد هدمت سلطات الاحتلال خيمة المواطن مفيد الذي كان ينوي الانتقال إليها للإقامة فيها مع زوجته وطفلته، حيث يسكن حالياً في مسكن والده في الخربة. وكانت مساحة الخيمة (50م2) ومقامة على أقواس وزوايا من الحديد ومغطاة بالشادر، وقد أقيمت نهاية العام 2015م. وأوضح حمامدة أن تكلفة إقامة هذه الخيمة تقدر بنحو ( 7 ألاف شيقل ) تتوزع ما بين أقواس حديدية وشادر وأجرة الحفار الذي عمل على تسوية الأرض لنصب الخيمة . وتجدر الإشارة هنا الى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت خيمة سكن سابقة يملكها المواطن حمامدة في ذات المكان . 

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition