جيش الاحتلال يغلق حاجز حوارة بشكل كامل للمرة الثانية خلال مطلع شهر تموز

جيش الاحتلال يغلق حاجز حوارة بشكل كامل للمرة الثانية خلال مطلع شهر تموز

 

  • الانتهاك:  جيش الاحتلال يغلق حاجز حواره بشكل كلي.
  • المكان: جنوب مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 11 تموز 2015م.
  • الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
  • الجهة المتضرره: اهالي المحافظة.
  • تفاصيل الانتهاك:

للمرة الثانية منذ مطلع الشهر الحالي، أقدمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق مدخل مدينة نابلس الجنوبي  أو ما يعرف بحاجز حواره العسكري،  و ذلك عبر استخدام المكعبات الإسمنتية و بوابة حديديه مغلقة معززة بحراسة من جيش الاحتلال على طول الحاجز العسكري، بحيث منع المواطنون و حتى الزائرون للمدينة من الدخول أو الخروج عبر ذلك الحاجز العسكري، في حين قام الاحتلال بتوجيه حركة تنقل المواطنين عبر حاجز عورتا شرق المدينة. يشار الى ان إغلاق الحاجز العسكري جاء بصورة مفاجئة وبدون أي أسباب تذكر أو حتى واضحة، مع الإشارة الى انه لا توجد أي مبررات يستند إليها جيش الاحتلال في إغلاق المدخل الجنوبي للمدينة الذي يعتبر بمثابة شريان حياة للمدينة.

من جهته أكد السيد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة لباحث مركز أبحاث الأراضي حول تداعيات إغلاق الطريق بالقول" ان إغلاق حاجز حوارة بكلا الاتجاهين جاء كما يدعي الاحتلال انه لأسباب أمنية، ولكن على أرض الواقع هو بمثابة عقاب جماعي لسكان المحافظة وللمدينة بالذات خاصة خلال شهر رمضان وقرب عيد الفطر السعيد، فالاحتلال يحاول بكافة جهوده عرقلة الحركة التجارية في المدينة بل وتدميره بشكل كلي، عبر عرقلة الطرق وتحركات المواطنين من والى المدينة".

يذكر ان حاجز حوارة أقيم عام 2000م عشية انتفاضة الأقصى، وذلك كوسيلة من قبل الاحتلال الى خنق المدينة ضمن مخطط قطع التواصل بين الأرياف والمدن الفلسطينية عبر زرع المئات من العراقيل والحواجز على طول الضفة الغربية، حيث يعتبر حاجز حوارة  أحد الحواجز التي تفصل شمال الضفة عن وسطها.

ومنذ إقامة ذلك الحاجز وحتى تاريخ اليوم، تم تسجيل العشرات من الانتهاكات بحق الإنسانية من احتجاز للمرضى والجرحى، إلى الإهانة اليومية للسكان وخاصة الأطفال والنساء، كذلك العديد من الشهداء سقطوا على ذلك الحاجز العسكري.

موقف القوانين والمواثيق الدولية من إغلاق الطرق ومنع حرية الحركة:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948،

  • (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
  • المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
  • المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
  • المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة… يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

  • المادة 7: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة."
  • المادة 9: "- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه." …  يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه."

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure