الاحتلال يدمر 8 بركسات سكنية وزراعية وشبكة كهرباء في قرية زبدة / محافظة جنين

الاحتلال يدمر 8 بركسات سكنية وزراعية وشبكة كهرباء في قرية زبدة / محافظة جنين

 

  • الانتهاك: تدمير عدد من الحظائر والبركسات السكنية والزراعية.
  • الموقع: قرية زبدة جنوب شرق مدينة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 11 آذار 2015م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: 3 عائلات بدوية تتكون من (25) فرداً من بينهم (13) طفلاً.

 

تفاصيل الانتهاك:

لم تشفع طفولة عبد الرحمن احمد أبو كباش الذي لم يكمل شهره السابع بعد من حقد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يصر على سلب حقه في سكن يحميه وأسرته من برد الشتاء وحر الصيف لتحقيق  هدفه الذي يسعى إليه وهو اقتلاع الوجود الفلسطيني من الأرض التي ورثوها عن أجدادهم.

الطفل عبد الرحمن دمر الاحتلال مأواه بالكامل وتركه يلتحف السماء في ظل البرد القارص دون سكن يحميه هو وأشقائه الأطفال، ليس بأي ذنب يذكر سوى أنهم كباقي أطفال فلسطين يحلمون بالسلام وحب الأرض التي رسخت في أذهانهم  عليها منذ نعومة أظافرهم.

يشار الى أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية احتلاليه اقتحموا  عند الساعة السادسة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 11 آذار 2015م منطقة "عزبة ابو كباش" الواقعة على أراضي قرية زبدة جنوب شرق مدينة جنين والقريبة من جدار الضم والتوسع العنصري.

    

تجدر الإشارة الى أن قوات جيش الاحتلال أجبرت السكان على الخروج الفوري من بركساتهم السكنية دون أي إنذار أو حتى إعطاء فرصة إضافية لإخلاء ما يمكن إخلاءه من مساكنهم من أمتعة أو غيرها، قبل أن تقوم جرافة الاحتلال بهدم كامل البركسات والخيام داخل العزبة البدوية بشكل كامل بما فيها من أمتعة و ملابس وطعام.

يشار في السياق ذاته، الى أن جيش الاحتلال تعمد بهدم خط الكهرباء الناقل الذي يزود العزبة بالكهرباء، حيث أن هذا الخط ينقل الكهرباء من قرية زبدة الى العزبة المستهدفة، وطال الضرر 6 أعمدة للكهرباء بالإضافة الى الأسلاك الناقلة.

وبحسب ما أفاد به السيد احمد مطر احمد ابو كباش لباحث مركز أبحاث الاراضي" فإن العائلات الثلاث المستهدفة تم إخطارها بوقف البناء لمساكنهم وحظائرهم في 20 من شهر أيار من عام 2014م، بحجة عدم الترخيص ضمن المنطقة المصنفة " C" حسب اتفاق أوسلو.

 

  

 

الصور 1-7:  مشاهد من الدمار الذي حلّ بالبركسات السكنية والزراعية بعد أن هدمها الاحتلال الإسرائيلي – قرية زبدة

تجمع أبو كباش:

يذكر  أن أهالي تجمع "أبو كباش" البدوي القاطنين في قرية زبدة ينحدرون بالأصل الى بلدة السموع، حيث صادر الاحتلال جل أراضيهم وممتلكاتهم الزراعية عشية حرب عام 1948م، ومن هنا بدأت قصة المعاناة حيث اضطر القاطنين هناك الى الهجرة الى شمال الضفة الغربية، واستقر قسم منهم في منطقة "ظهر العبد" جنوب مدينة جنين، والقسم الآخر في الأغوار الفلسطينية ومنطقة المعرجات.

وفي عام 1983م أقدمت عائلة مطر ابو كباش على استئجار قطعة ارض طابو بمساحة 5 دونمات في قرية زبدة، تحديداً من السيد محمد زكي عمارنة، وذلك بهدف الإقامة هناك.

ومنذ ذلك التاريخ حتى منتصف عام 2014م لم يتعرض سكان عزبة ابو كباش الى أي مضايقات من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الى أن تم استهدافهم حديثاً عبر هدم كامل ما يمتلكونه. الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن عملية الهدم في قرية زبدة:

المواطن

عدد أفراد العائلة

الأطفال دون 18عام

عدد رؤوس الأغنام

المنشات المستهدفة

رقم الإخطار السابق

بركس / خيمة أغنام

بركس سكن

مطبخ/ حمام

أضرار أخرى

مطر احمد سليمان ابو كباش

3

0

300  

بركس من الزينكو (400م2) + 3 خيام للأغنام بمساحة 100م2 لكل واحدة

بركس سكن 100م2

مطبخ 70م2 + حمام عدد1

نفوق 3 رؤوس أغنام من المواليد الجدد

160376

احمد مطر احمد ابو كباش

15

8

بركس سكن 80م2

160377

وليد مطر احمد ابو كباش

7

5

خيمة سكنية 100م2

160378

أهالي تجمع الكباش  

 

 

 

 

 

 

تحطيم 6 أعمدة من الكهرباء + 200 متر أسلاك

160379

المجموع

25

13

300

3

3

2

6 أعمدة

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آذار 2015م.

 

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه تعتبر مخالفة لكافة  لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 

  

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

  

Categories: Demolition