جرافات الاحتلال الاسرائيلي تهدم مبنى سكني فلسطيني في مدينة أبو ديس, شرق القدس

جرافات الاحتلال الاسرائيلي تهدم مبنى سكني فلسطيني  في مدينة أبو ديس, شرق القدس

 

قبيل شروق شمس صباح  التاسع والعشرين من شهر  أيلول من العام 2014، داهمت جرافات الاحتلال الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة أبو ديس، وقامت بإخلاء السكان الذين يقطنون في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق تمهيدا لهدمه. حيث تعود ملكية المبنى البالغ مساحته 1000 متر مربع والمهدد بالهدم للدكتور معتصم عديلة. حيث ان جيش الاحتلال لم يمهل السكن سواء خمس دقائق لإخلاء المبنى، لتبدئ بعملية هدم أجزاء منه، تاركة المبنى على وشك السقوط وغير صالح للسكن، بالإضافة إلى تجريف الأرض المحيطة بالمبنى واقتلاع عدد من الأشجار. انظر الصور 

 

 

 

 

 

يعود تاريخ هذه البناية السكنية كما صرح الدكتور معتصم عديلة ورئيس بلدية أبو ديس السيد عادل صلاح، الى العام 1959 حيث كان آنذاك مكون من طابقين فقط، وتم بناءهما بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في ذلك الوقت، لكن بعد عدة سنوات تم إضافة 3 طوابق جديدة للبناية. ولهذا قام السيد عديلة بمحاولة إصدار ترخيص للثلاثة طوابق جديدة من السلطات الإسرائيلية المختصة، حيث أن المنزل يقع في الأراضي المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة عام 1995، وهي مناطق تخضع امنيا وإداريا لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، ذلك بالإضافة إلى أن المبنى السكني يقع ضمن حدود بلدية القدس وبالتالي على مالك المنزل ان يلجأ الى بلدية القدس الاسرائيلية لاستصدار ترخيص بناء لمنزله، وكما ان المنطقة التي يقع بها المنزل تم عزلها بفعل جدار العزل العنصري خارج حدود بلدية القدس. هذا وبالإضافة الى أن المبنى المستهدف  يقع بمحاذاة جدار العزل العنصري ويبعد عنه بضع أمتار فقط.

وجميع محاولات السيد عديلة بإصدار ترخيص لمنزله من الجهات الإسرائيلية المختصة باتت بالفشل، لتنتهي الرحلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2013 عندما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإصدار أمر عسكري قاضي بهدم المنزل تحت ذريعة البناء من دون ترخيص.  ومنذ ذلك التاريخ وعائلة عديلة تصارع الاحتلال في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في محاولة لإصدار ترخيص بناء للمبنى ولإبطال الامر  العسكري القاضي بهدم المنزل، لكن جرافات الاحتلال الإسرائيلية كانت أسرع بكثير من قرارات المحاكم الإسرائيلية، لتقو م بهدم جزء من المنزل، وإحداث ثغرات في جدرانه، عامدة لجعل المنزل غير قابل للسكن أو حتى الاستصلاح، كنوع من العقاب لعائلة عديلة بشكل خاص وللفلسطينيين بشكل عام.

بلدة أبو ديس الفلسطينية:

بلدة أبو ديس، هي إحدى بلدات محافظة القدس، وتقع جنوب شرق مدينة القدس. يحدها من الشرق والجنوب قرية السواحرة الشرقية، ومن الشمال بلدة العيزرية ومن الغرب بلدة جبل المكبر. للمزيد من المعلومات عن بلدة أبو ديس والوضع الجيوسياسي فيها http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Abu%20Dis_Ar.pdf

في الختام:

كثرت الأسباب والهدف واحد. مبنى غير مرخص، منطقة عسكرية مغلقة، منزل أو ارض قريبة من جدار العزل العنصري، أراضي دولة، أسباب أمنية، استخدامات عسكرية وغيرها من الأسباب والمبررات لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منازل ومنشات الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. كل ذلك بهدف تضيق الخناق على الفلسطينيين وتعقيد سير حياتهم اليومية، ودفعهم إلى الرحيل عن مناطق ذات إستراتيجية عالية للسلطات الاحتلال الإسرائيلية. وكل هذه الإجراءات  والعمليات التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد انتهاك واضح وصريح للقوانين والاعراف الدولية.

  • اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
  • اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة)  بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
  • قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
  • وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم  217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم أخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز على إسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء."

 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)

Categories: Demolition