إسرائيل تصادر أراضي في قريتي تل وبورين في محافظة نابلس

إسرائيل تصادر أراضي في قريتي تل وبورين في محافظة نابلس

في الثاني من شهر شباط من العام 2014، اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي امرا عسكريا يحمل رقم 14/04/ت ويقضي بوضع اليد على 3.9 دونما من الأراضي الفلسطينية في كل من قريتي تل وبورين في محافظة نابلس. وبحسب الأمر العسكري فان الأراضي المستهدفة جاءت على النحو التالي:

جدول رقم 1: تفاصيل الامر العسكري الاسرائيلي رقم 14/04/ت  

الرقم

القرية

الحوض

الموقع

1

تل

رقم 3

عوفر

2

بورين

رقم 17

عوفر

المصدر: مجلس قروي بورين

 

 

 

وينص الأمر العسكري بان مصادرة هذه القطعة من الأرض البالغ مساحتها 3,9 دونما جاء لأغراض أمنية, لم تحدد ماهيتها. وبحسب التحليل الذي أجراه معهد الأبحاث التطبيقية القدس- أريج، للأمر العسكري والخرائط المرفقة بالإضافة إلى الصور الجوية، تبين أن الأراضي المستهدفة تبلغ مساحتها 4 دونمات وتقع بين قريتي تل و"عراق بورين" التي هي جزء من قرية بورين، والمنطقة عبارة عن تلة يصل إليها شارع مربوط بقاعدة عسكرية إسرائيلية تقع داخل حدود قرية تل والى الغرب من الارض المستهدفة. ومن الواضح أن الهدف من مصادرة هذه الأراضي يعود إلى نية إسرائيل بربط القاعدة العسكرية بالمنطقة المستهدفة بالأمر العسكري من خلال إنشاء برج مراقبة على تلك التلة لتوفير "الحماية " للقاعدة العسكرية الاسرائيلية في المنطقة وبالتالي إبقاء المنطقة الفلسطينية المستهدفة تحت سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية. خارطة رقم 1

 

 خارطة رقم 1:الاراضي الفلسطينية المستهدفة في الامر العسكري الاسرائيلي رقم 14/04/ت

ومن الجدير ذكره أن الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري رقم 14/04/ت تقع ضمن المناطق المصنفة "ب" والتي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995، تخضع من الناحية الادارية لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في حين تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على تلك المناطق. وتتذرع إسرائيل بوجود "حاجة أمنية" من اجل مصادرة الأراضي الفلسطينية بغض النظر عن تصنيفها, كانت "ب" أم "ج" وبالتالي فان إقامة برج عسكري وربطه بالقاعدة العسكرية الموجودة في قرية تل يصبح أمرا حتميا.  كما وتبين من الصور الجوية بان سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدأت فعليا بتمهيد الأراضي وتجريفها من اجل إقامة البرج العسكري الإسرائيلي الجديد، ومن المرجح أن تكون هذه النقطة بالتحديد مكان لإجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بشكل دائم والتي يتم فيها استخدام الذخائر الحية. كما ان اغلب التدريبات العسكرية الإسرائيلية بشكل عام تتم في الأراضي الفلسطينية المأهولة بالسكان وفي أراضي زراعية، مما يترك العديد من الآثار السلبية على المواطن الفلسطيني والأراضي الزراعية التي تتساقط عليها المواد الكيمائية.

قرية تل الفلسطينية:

تقع قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس. يحدها من الشرق قرية عراق بورين، ومن الجنوب قرية عصيرة القبلية والشارع الالتفافي الإسرائيلية رقم (60) ومن الغرب قرية صرة، ومن الشمال قريتي بيت وزن والجنيد. وتبلغ المساحة الكلية للقرية 13855 دونما ويقطنها ما يقارب 4822 نسمة بحسب التعداد السكاني الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لقرية تل لعام 2012.

'الوضع الجيوسياسي في قرية تل

وعقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، تم تقسيم أراضي قرية تل الفلسطينية إلى ثلاث مناطق: المنطقة المصنفة "أ" وتبلغ مساحتها 5327 دونما وتخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية أمنيا وإداريا. أما المناطق المصنفة "ب" فتبلغ مساحتها 5358 دونما وتخضع اداريا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في حين تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية من الناحية الأمنية. في حين ان المناطق المصنفة "ج" تبلغ مساحتها 3170 دونما وهي مناطق تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل "أمنيا وإداريا". انظر الجدول رقم (1):

الجدول رقم 1: تفاصيل تقسيم الأراضي في قرية تل بحسب اتفاقية أوسلو لعام 1995

التصنيف

المساحة (دونم)

النسبة المئوية

مناطق "أ"

5327

38.5

مناطق "ب"

5358

38.7

مناطق "ج"

3170

22.8

المجموع

13855

100

المصدر: معهد الأبحاث التطبيقية القدس – أريج 2013

 

قرية بورين الفلسطينية، جغرافيا وسكان:

 

تقع قرية بورين الفلسطينية إلى الجنوب من مدينة نابلس. يحدها من الشرق قرية كفر قليل، ومن الشمال مستوطنة براخا الإسرائيلية، ومن الغرب قريتي مادما وعصيرة القبلية، ومن الجنوب مستوطنة اتسهار الإسرائيلية. تبلغ المساحة الكلية للقرية 18487 دونم. بحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد سكان قرية بورين لعام 2012 ما يقارب 2563 نسمة.

الوضع الجيوسياسي لقرية بورين:

عقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة والتي وقعت عام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، تم تقسيم أراضي قرية بورين إلى ما يلي: مناطق مصنفة "أ" وتبلغ مساحتها 525 دونما وتقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل "أمنيا وإداريا". مناطق مصنفة "ب" وتبلغ مساحتها 6150 دونما وتخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية الإدارية، وتخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية من الناحية الأمنية. مناطق مصنفة "ج" وتبلغ مساحتها 11812 دونما وتقع تحت سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل، أمنيا وإداريا.

الجدول رقم 2: تفاصيل تقسيم الأراضي في قرية بورين بحسب اتفاقية أوسلو لعام 1995

التصنيف

المساحة (دونم)

النسبة المئوية

مناطق "أ"

525

2.8

مناطق "ب"

6150

33.3

مناطق "ج"

11812

63.9

المجموع

18487

100

المصدر: معهد الأبحاث التطبيقية القدس – أريج 2013

 

المستوطنات والبؤر الاستيطانية الغير شرعية تلتهم أراضي قرية بورين:

عقب احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس في العام 1967، شرعت اسرائيل ببناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في محاولة منها تعزيز سيطرتها على الاراضي التي احتلتها وبالتالي فرض وقائع لا يمكن تغييرها في المستقبل. وبحسب قاعدة البيانات الخاصة بمعهد الأبحاث التطبيقية القدس- أريج، يبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية المقامة على امتداد أراضي الضفة الغربية اليوم  196 مستوطنة, هذا بالإضافة الى 232 بؤرة استيطانية. أما فيما يخص قرية بورين، فقد قامت إسرائيل ببناء مستوطنتين إسرائيليتين على أراضيها، بالإضافة إلى خمس بؤر استيطانية غير شرعية على اراضي القرية وهي على النحو التالي,

1- مستوطنة براخا الإسرائيلية الغير شرعية:

تقع مستوطنة براخا الإسرائيلية شمال قرية بورين وتحتل 581 دونما من اراضيها. تأسست مستوطنة براخا الغير شرعية في العام 1982، وتحتل اليوم ما مساحته 986 دونما من الأراضي الفلسطينية. وفي العام 1991, أصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية مخططات هيكلية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك تلك القائمة في القدس الشرقية. وشملت هذه المخططات مناطق توسع مستقبلية للمستوطنات الاسرائيلية القائمة مع الاخذ بعين الاعتبار اعتماد مساحات اضافية لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات التي كانت قائمة حتى العام 1991. وعلى الرغم من أن المخطط الهيكلي لمستوطنة براخا الاسرائيلية بحسب إصدارات الإدارة المدنية يظهر بان مساحة التوسع المستقبلية للمستوطنة سوف تصبح 411 دونما، الا أن المساحة الفعلية الحالية للمستوطنة هي ضعف مساحة المخطط الهيكلي للمستوطنة. وبحسب إحصائيات التعداد السكاني للعام 2011، يسكن في مستوطنة براخا الإسرائيلية اليوم ما يقارب 1770 مستوطن إسرائيلي.

 

2- مستوطنة يتسهار الإسرائيلية الغير شرعية:

تقع مستوطنة يتسهار إلى الجنوب من قرية بورين وتحتل 522 دونما من أراضيها. تأسست مستوطنة يتسهار الإسرائيلية في العام 1983، وتحتل مساحة تصل إلى 1354 دونما من الأراضي الفلسطينية. ويظهر المخطط الهيكلي الصادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية في العام 1991 بان مساحة المستوطنة المستقبلية ستصل إلى 1539 دونما من الاراضي. وبحسب إحصائيات التعداد السكاني في العام 2011، يقطن المستوطنة اليوم ما يزيد عن 1100 مستوطن إسرائيلي.

3- البؤر الاستيطانية الخمس القائمة على أراضي قرية بورين،

أقدم المستوطنون الإسرائيليون بحماية وموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إنشاء 5 بؤر استيطانية غير شرعية على أراضي قرية بورين، وهي: عين هارون "جنوب براخا" وسنيه يعقوب وبراخا "أ" والتلة 778 وشلهفيت "شرق اتسهار".

الخاتمة:

لا تترك إسرائيل أي فرصة والا تنتهزها لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ادعاءات واهية، وذلك فقط لتحقيق أطماعها الاستيطانية، وحاجاتها الأمنية التي لا تنتهي أبدا. وحيت الادعاءات الإسرائيلية بالحاجة الأمنية كانت السبب وراء بناء جدار العزل العنصري على أراضي الضفة الغريبة، وأن الحاجة الأمنية كانت أيضا السبب في مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية للبناء الاستيطاني وتشييد الطرق الالتفافية وإنشاء القواعد العسكرية وذلك في محاولة فاشلة لشرعنة أعمالها الاستيطانية التي تمزق أراضي دولة فلسطين، على الرغم من أن هذه الإعمال الاستيطانية تنتهك بشكل واضح وصريح  قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية، والقوانين والأعراف الدولية واتفاقيات السلام الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛

'قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980' والذي يعتبر أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة و التي غيرت من الوضع الجغرافي و الميداني  لهذه الأراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة و غير قانونية و خصوصا تهجير إسرائيل للفلسطينيين من أراضيهم و تسكين المهاجرين اليهود القادمين إلى إسرائيل بدلا منهم و أن هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات الحرب.

'قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ '1967 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عدوانها عام 1967. و على ارض الواقع إن المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة كالسرطان في الأراضي الفلسطينية تعتبر المعوق الأساسي لأي تسوية سلمية مستقبلية بين الطرفين.

قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.

وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم أخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز على إسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي إدعاء."

تقرير 'ميتشيل' – ايار 2001  ذكر أن أهم خطوة يجب أن تتبعها إسرائيل لتسهيل الوصول إلى سلام شامل بين الطرفين هي تجميد كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة ووقف التوسع الطبيعي للمستوطنات القائمة أصلا. 

'في شهر أيار عام 2001 قال'رينيه كوسيرينج' رئيس  البعثة الدولية للصليب الأحمر إلى إسرائيل و الأراضي الفلسطينية  في مؤتمر صحفي عقد في 17-5-2001'ان المستوطنات الإسرائيلية هي من حيث المبدأ مساوية لجريمة الحرب. ( ملاحظة: أن نقل السكان القابعين تحت الاحتلال على يد الدولة المحتلة يعتبر عمل غير قانوني و يصنف على انه خرق صريح وواضح للقانون الدولي).

اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003." 

اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه "يمنع على الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو أي مشروع آخر من شأنه أن يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام أي طرف بخطوة أحادية الجانب من شانها أن تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)

Categories: Settlements