الإدارة المدنية الإسرائيلية تمدد صلاحية أوامر عسكرية سابقة لاستكمال بناء جدار العزل العنصري حول مستةوطنة أرئيل

الإدارة المدنية الإسرائيلية تمدد صلاحية أوامر عسكرية سابقة لاستكمال بناء جدار العزل العنصري حول مستةوطنة أرئيل
 
في الثالث من شهر كانون الثاني من العام 2012، سلمت الإدارة المدنية الإسرائيلية أهالي قرية اسكاكا شرق مدينة سلفيت أوامر عسكرية اسرائيلية جديدة تقضي بتمديد فترة صلاحية أوامرعسكرية سابقة تم  إصدارها بهدف مصادرة مساحات شاسعة من اراضي قرية إسكاكا لبناء جدار العزل العنصري الإسرائيلي في تلك المنطقة, و بالتحديد حول تجمع أريئل الاستيطاني. و تحمل الاوامر العسكرية الاسرائيلية الارقام التالية: الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 138/05/ت و الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 33/05/ت  و الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 45/04/ت. ومن الجدير بالذكر أن الأوامر الصادرة تأتي متوافقة مع الخريطة الصادرة عن وزارة الدفاع الاسرائيلية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007 و التي توضح مسار جدار العزل العنصري في قرية اسكاكا و تربط أيضا مع الأوامر العسكرية الاسرائيلية السابقة التي صدرت لبناء الجدار في المنطقة. الجدول رقم 1 يبين تفاصيل لأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية اسكاكا:-
 
جدول رقم 1: تفصيل الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية اسكاكا
العدد
رقم الامر العسكري الاسرائيلي
المساحة المصادرة
1
138/05/ت
48.7
2
33/05/ت
34.8
3
45/04/ت
82.2
المجموع
165.7
المصدر: مجلس قروي اسكاكا – 2012
 
 
ووفقاً لرئيس مجلس قروي قرية إسكاكا، فإن الأوامر العسكرية الاسرائيلية سوف تأتي على 166 دونما من الاراضي في قرية اسكاكا و بالتحديد في الجهتين الغربية و الجنوبية الغربية من القرية لاستكمال بناء جدار العزل العنصري  في المنطقة, في محيط مستوطنة آرييل.
 
ما وراء تمديد صلاحية الاوامر العسكرية الاسرائيلية:-
ان سريان مفعول الاوامر العسكرية الاسرائيلية يبدأ من يوم توقيعها و كذلك هو الحال في الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية اسكاكا, اذ شملت الاوامر الصادرة في العام 2004 على فترة محددة من قبل وزارة الدفاع الاسرائيلية يتم من خلالها تنفيد المخطط المراد به في الامر العسكري. وبالرجوع الى الاوامر الصادرة في قرية اسكاكا الفلسطينية, تم اقرار بناء مقاطع من جدار العزل العنصري على أراضي القرية في فترة مدتها ثلاثة اعوام, منذ لجظة صدورها وحتى تاريخ الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من العام 2007, و هي الفترة التي كان من المقرر فيها ان يتم بناء هذا المقطع من الجدار في المنطقة الا ان هذا المقطع لم يتم تنفيذه على أرض الواقع بسبب الالتماسات المقدمة من قبل الفلسطينيين لدى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد بناء الجدار في المنطقة و الاثار المدمرة التي سوف يخلفها على جميع جوانب الحياة في القرية.
 
 وهذا بدوره دفع الحكومة الاسرائيلية الى اصدار تمديد اول لفترة سريان مفعول الاوامر العسكرية الاسرائيلية حتى الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من العام 2011 و ذلك حتى تتمكن اسرائيل من استكمال بناء الجدار في المنطقة و احكام عملية العزل الاسرائيلية حول تجمع ارئيل الاستيطاني. الا أنه ايضا لم يتم تنفيذ شئ من هذا المقطع على أرض الواقع, الامر الذي دفع بالحكومة الاسرائلية اصدار تمديد ثاني للاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة حتى الحادي و الثلاثين من شهر كانون اول من العام 2014 و ذلك للانتهاء من بناء مقاطع الجدار التي لم يتم تنفيذها, بالتحديد حول مستوطنة أرئيل و التي هي جزء من تجمع أرئيل الاستيطاني, الذي تسعى الحكومة الاسرائيلية الى ضمه حال الانتهاء من بناء الجدار في المنطقة من خلال مشروع قانون تم طرحه في العام 2005 يقضي بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مثل مجمع ‘معاليه ادوميم’ الاستيطاني و مجمع ‘ارئييل’ الاستيطاني ومجمع ‘جفعات زئيف’ الاستيطاني ومجمع ‘غوش عتصيون’ الاستيطاني ومجمع ‘مودعين عيليت’ الاستيطاني و ذلك من خلال ضم الأراضي التي تقوم عليها هذه الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل داخل الجدار باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل و «قرار جيد لأمنها ومكانتها السياسية واقتصادها وديموغرافية الشعب اليهودي في ‘أراضي إسرائيل’» كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عند لقائه الرئيس الأمريكي جورج بوش في الحادي عشر من شهر نيسان عام 2005.  
 
وتجدر الاشارة الى أن اهالي قرية اسكاكا تسلموا أوامر التمديد بعد مضي حوالي شهر من تاريخ صدورها, في الثامن من شهر كانون أول من العام 2011, الامر الذي حال دون تمكنهم من الاعتراض على الاوامر العسكرية (أوامر تمديد سريان مفعول الاوامر) لدى مكتب الادارة المدينة الاسرائيلية في مستوطنة معاليه افرايم اذ أن الفترة المخصصة للاعتراض هي عشرة أيام من تاريخ اصدار الامر العسكري (من الثامن و حتى الثامن عشر من شهر كانون أول من العام 2011), و بالتالي فقدان حقهم في الاعتراض بعد مضي الوقت المخصص للاعتراض على الامر كما تم الاعلان عنه في الامر العسكري الاسرائيلي. 
 

   
  


 

 
 
نبذة عن بعض الإعتداءات الاسرائيلية السابقة على أراضي و ممتلكات قرية اسكاكا الفلسطينية:
في الثاني عشر من شهر تشرين أول من العام 2011، قام عدد من المستوطنين القاطنين في مستوطنة كفار تفوح الاسرائيلية بتجريف الأراضي الواقعة بين قريتي إسكاكا و ياسوف شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية و إضافة اربعة مقطورات جديدة في المنطقة التي تم تجريفها و إحاطتها بالأسلاك الشائكة أيضا. والجدير بالذكر أن الاراضي المستهدفة تقع بين مستوطنتي كفار تفوح و شيفوت راحيل ‘ريخاليم’ الاسرائيليتين و تعود لكل من حمدالله يوسف أبو حكمة, عبد القادر أحمد أبو حكمة, داوود عبد القادر أبو ظاهر, أحمد حريص لامي, و أحمد عوض حرب. لمزيد من التفاصيل, الرجاء النقر على الرابط التالي:- تجريف أراضي الفلسطينيين في قريتي اسكاكا و ياسوف لتوسيع بؤرة ‘نوفية نيحميا’ الإستيطانية
 
كذلك في الثالث عشر من شهر تشرين أول من العام 2011, قام المستوطنون الإسرائيليون القاطنون في مستوطنة ريخاليم الاسرائيلية بمنع عدد من المزارعين الفلسطينيين من دخول 22 دونما من اراضيهم التي تم مصادرتها عنوة في العام 2009. و الجدير بالذكر أن المستوطنين الاسرائيليين و بالتعاون مع الجيش الاسرائيلي, أقاموا على الاراضي المصادرة 16 منزلا متنقلا (مقطورة). لمزيد من التفاصيل، الرجاء النقر على الرابط التالي:- إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قريتي اسكاكا وياسوف
 
قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الثالث من شهر آب من العام 2010 بايقاف خمسة عشر مزارعا فلسطينيا من قرية اسكاكا من استصلاح 25 دونماً من الاراضي الزراعية تقع في منطقة القنينه جنوب شرق قرية اسكاكا. و هددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي المزارعين الفلسطينيين بمصادرة الاليات الزراعية و الجرافات  المستخدمة في الاستصلاح إذا لم يغادروا المكان حالاً. بالإضافة إلى ذلك سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مجلس قروي اسكاكا إخطاراً مرفق بخارطة تفصيلية  يتضمن إخلاء الأراضي الزراعية المستهدفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه خلال مدة أقصاها 45 يوماً، وذلك بحجة أن الأراضي المستهدفة مصنفة ‘أراض دولة’ بحسب الادعاءات الاسرائيلية. لمزيد من المعلومات, الرجاء النقر على الرابط التالي: منع 15 مزارعاً فلسطينيا من استصلاح أراضيهم في قرية اسكاكا
 
الخاتمة
ان سياسة مصادرة الاراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي (الادارة المدنية الاسرائيلية و قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي) تأتي لتؤكد على عزم الحكومة الاسرائيلية بالمضي بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية حيث ان عمليات الهدم الاسرائيلية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية لا تتم على أساس احتياجات امنية أو ضرورات عسكرية و البناء الغير مرخص بل تتم لخدمة المصالح و الاطماع الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية و خصوصا في منطقة العزل الشرقية و القدس الشرقية. ان ما تقوم به الإدارة المدنية الإسرائيلية و قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الاراضي الفلسطينية المحتلة هو مخالف لجملة من قواعد ومواثيق القانون الدولي و الانسانية كما أن هذه السياسات هي مؤشر للتجاهل و عدم الإكتراث الإسرائيلي بالأصوات المنادية بـِ وقف الإستيطان. و من جملة القوانين التي تندد بسياسات الهدم الاسرائيلية:-
 
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس  1949م:
 
المــادة 47: لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.
 
المــادة 53: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
 
المــادة 147: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17:
1.     لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2.     لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1:
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
 
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م
المــادة 23 – ز: يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.

 :::::::::::::____
[1] The President’s News Conference With Prime Minister Ariel Sharon of Israel in Crawford, Texas, April 11, 2005 
 
[2] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949م، المــادة 47، والمــادة 53، و المــادة 147
 
[3] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17
 
[4] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1
 
[5] الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م، المــادة 23 – ز، و المــادة 46.
 
 
 
 
اعداد:

 
 
 
 
 
 
 
 
Categories: Military Orders