الاحتلال الاسرائيلي يزيد من حصانة المستوطنات الاسرائيلية في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني

الاحتلال الاسرائيلي يزيد من حصانة المستوطنات الاسرائيلية في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني
سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي بلدة الخضر الفلسطنية غرب مدينة بيت لحم في الثالث و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2011 تعديلا على الامر العسكري الاسرائيلي رقم 05/18/ت يقضي بوضع اليد على 0.012 دونما من أراضي البلدة لاغراض أمنية, لاجل وضع الات تصوير حول مستوطنة نفيه دانييل الاسرائيلية الواقعة ضمن تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب غرب مدينة بيت لحم. والجدير بالذكر أن التعديل على الامر العسكري الاسرائيلي قد صدر بتاريخ العشرين من شهر أيلول من العام 2011 الا أن أهالي بلدة الخضر كانوا قد تسلمو الامر العسكري بعد مرور أكثر من شهرين على صدوره, و هي سياسة متعمدة تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي حتى لا يتمكن أصحاب الشأن (مالكي الاراضي – الفلسطينيين) من الاعتراض على الامر العسكري الصادر و بالتالي وضع اليد عليها و مصادرتها.     
 
 
جدول رقم 1: الأراضي المصادرة في قرية الخضر وفقا للأمر العسكري الاسرائيلي رقم 05/18/ت (تمديد و تعديل)
رقم القطع
رقم الحوض
رقم
86
5
1
48 & 88
8
2
المصدر: قاعدة بيانات الاوامر العسكرية الاسرائيلية – أريج 2011
 
 
صورة عن الأمر العسكري الصادر و خريطة للموقع:
 

  
صورة1&2: صورة الأمر العسكري الصادر رقم 05/18/ت (تمديد و تعديل)
 
 

 
 
 
و يمهل الأمر العسكري الاسرائيلي أهالي قرية الخضر سبعة ايام للاعتراض على الأمر العسكري في مكتب الارتباط و التنسيق في بيت لحم أو لدى المستشار القضائي لمنطقة يهودا و السامره.
 
قرية الخضر : موقع، مساحة و سكان
 
تقع قرية الخضر حوالي 4.5 كيلومتر غرب مدينة بيت لحم ; يبلغ عدد سكانها 11700 نسمة نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2010. تحدها مدينة بيت لحم من الشرق، ومن الغرب و الشمال الغربي  قريتا حوسان و بتير، و من الشمال و الشمال الشرقي مدينتي الدوحة و بيت جالا ،  و من الجنوب و الجنوب الغربي تجمع غوش عتصيون الاستيطاني. تبلغ مساحة قرية الخضر 20090 دونما، منها 601 دونما تقوم عليها المنطقة العمرانية.
 
الوضع الجيوسياسي في قرية الخضر وفقا لاتفاقية لاتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995
 
وفقا لاتفاقية لاتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995 ما بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية تم تصنيف اراضي قرية الخضر الى مناطق’ أ ‘، ‘ب’ ، ‘ج’ . حيث يتمتع الفلسطينيين بسيطرة إدارية وأمنية على المناطق المصنفة ‘ا’، فيما يتمتع الفلسطينيون على كامل الشؤون المدنية في مناطق ‘ب’ أما إسرائيل فتسيطر على الشؤون الأمنية. اما بالنسبة لمناطق ‘ج’, لإسرائيل كامل السيطرة على الاراضي أمنيا و اداريا في حين يحظى الفلسطينيون بالسيطرة على القطاع الخدماتي و المدني كالصحة و التعليم. الجدول رقم (2) يبين تصنيف الاراضي في قرية الخضر الفلسطينية غرب مدينة بيت لحم:
 
الجدول (2): التصنيف الجيوسياسي لاراضي قرية الخضر وفقا لاتفاقية اوسلو الثانية الموقعة في عام 1995:
 
من مساحة الكلية  
المساحة بالدونم
تصنيف الأراضي
 
2.81
565
مناطق ا
5.85
1176
مناطق ب
91.3
18349
مناطق ج
100
20090
المساحة الكلية
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011
1000 دونم = 1 كم²
 
يحد قرية الخضر من الجهة الجنوبية الغربية مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية و التي، خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، تسببت في مصادرة 2917 دونما من أراضي القرية، 14.5 % من المساحة الكلية للقرية. بالإضافة الى ذلك, أقامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الشارع الالتفافي رقم 60 على أراضي القرية و ساهم بمصادرة المزيد من أراضي القرية بهدف ربط المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن تجمع غوش عصيون الاستيطاني و المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية و تلك جنوب الضفة الغربية ( في محافظة الخليل) بعضها ببعض. جدول رقم(3) يبين تفاصيل المستوطنات الإسرائيلية الخمس التي تقتطع من أراضي قرية الخضر الفلسطينية
 
جدول(3): المستوطنات الإسرائيلية الخمس التي تقتطع من أراضي قرية الخضر الفلسطينية
 
المساحة المصادرة من قرية الخضر
 (دونم)
المساحة الكلية(دونم)
التعداد السكاني
(2008-2009)
تاريخ الإنشاء
 
اسم المستوطنة
4
893
550
1969
روش تسوريم
38
1003
3400
1971
الون شيفوت
46
1133
405
1977
مجدال عوز
584
548
1883
1982
نفي دانييل
536
536
1706
1975
اليعيزر
1709
2180
8300
1979
افرات
2917
6293
المجموع
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية / أريج 2011
 
 
 
قرية الخضر و جدار الفصل العنصري
وفقا للتعديل الاخير لمخطط جدار العزل العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية بتاريخ 30 نيسان من العام 2007 على صفحتها الالكترونية, فان جدار العزل العنصري سيمتد بطول 6.7 كم على اراضي قرية الخضر من الشمال الى الجنوب. و عند الانتهاء من العمل به, سيتسبب الجدار بعزل و مصادرة 15270 دونما (15.3 كم²)، 76% من مساحة قرية الخضر الكلية. جدول رقم(4) يبين تصنيف الأراضي المعزول غرب الجدار في قرية الخضر
 
جدول رقم 4: تصنيف الاراضي المعزولة في قرية الخضر
المساحة (دونم)
تصنيف الاراضي
8874
الأراضي الزراعية
3369
الغابات و المناطق المفتوحة
38
مسطحات مصطنعة
14
المناطق العمرانية
2917
المستوطنات الإسرائيلية
12
البؤر الإسرائيلية
46
منطقة الجدار
15270
المجموع
 
 
جدول رقم 4 يبين ان جدار العزل العنصري الاسرائيلي سينتزع معظم الأراضي الزراعية في قرية الخضر و بالتالي سوف يؤثر على القطاع الزراعي في القرية باعتبار أن هذه الأراضي مصدر دخل اساسي لمعظم العائلات الفلسطينية. و الجدير بالذكر أن قرية الخضر و القرى الفلسطينية المجاورة في منطقة الريف الغربي في محافظة بيت لحم تعتبر سلة الغذاء للمحافظة  و بالتالي ستتأثر بشكل كبير ببناء الجدار حيث سيتم حرمان أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم و عدم قدرتهم على زراعتها مع اكتمال بناء الجدار.
الوضع القانوني للانتهاكات الإسرائيلية في قرية الخضر
على الرغم من الاستنكار الدولي المستمر للانتهاكات الاسرائيلية, فان إسرائيل ماضية في خططها الاحادية الجانب لبناء جدار العزل العنصري، و عزل و مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محافظة بيت لحم.  الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في التاسع من شهر تموز من العام 2004 بخصوص قانونية جدار العزل ينص على : ‘أن جدار العزل الذي قامت سُلطات الإحتلال الإسرائيلي بإقامته في الأراضي الفاسطينية المحتلة بما في ذلك حول مدينة القدس هو غير قانوني ويستوجب تفكيكه وإزالته وتعويض أصحاب الأراضي والمتضررين من الفلسطينيين’. كذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادتين (53) و (147) تنصان على أن ‘ تدمير ونهب الممتلكات على نحو لا تُبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. و أيضا المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز. و المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على أنه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفًا. والمادة 12 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على: ‘لكل شخص موجود داخل حدود اي دولة ان يكون له حُرية الحركة والتنقل وحرية اختيار مكان سكنه.’



[1] فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
[2]  اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

 
[3] اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية
18 تشرين الأول/أكتوبر 1907
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b204.html
[4]  الاعلان العالمي لحقوق الانسانhttp://www.un.org/ar/documents/udhr/

[5] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية … اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
 
 
 
 
 
 
اعداد:
 
 
 

Categories: Military Orders