جرافات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الاراضي الزراعية شمال شرق مدينة أريحا

جرافات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الاراضي الزراعية شمال شرق مدينة أريحا
 



 

داهمت الجرافات الاسرائيلية معززة بقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبرفقه عدد من موظفي الإدارة المدنية الإسرائيلية في الحادي و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2011 أراضي المزارع حسن عبد الله عريقات شمال شرق مدينة أريحا و جرفت نحو 18 دونما من أرضه المزروعة بالذرة، و دمرت شبكة الري التي تستخدم لري أكثر من 120 دونم من الأراضي التي يملكها المزارع عريقات. كما تخدم شبكة الري المقامة على أراضي المواطن عريقات, أراضي زراعية أخرى مجاورة في المنطقة تعود للمواطن خالد دعيبس. 

 

و قبيل البدء بعملية التجريف, أعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بأنها ‘منطقة عسكرية مغلقة’  و شرعت بعملية التجريف التي استمرت قرابة الثلاث ساعات حيث لم تسمح خلالها لاي من المسوؤلين الفلسطينيين في المنطقة و اصحاب الاراضي (أصحاب الشأن) الاقتراب من المنطقة. و مع انتهاء عملية الهدم, تمكن المزارع حسن عريقات من دخول أرضه، واجتمع بضابط الإدارة المدنية الإسرائيلية الذي أبلغه بأن قطعة الأرض خاصته هي ‘أراضي دولة اسرائيل’ و يجب اخلاؤها فورا. والجدير بالذكر أن عائلة السيد عريقات كانت تزرع و تفلح الارض خلال فترة الحكم الاردني للاراضي الفلسطينية و أنها تملك أوراق ثبوتية بملكية الارض تعود إلى ذلك الوقت أيضا (فترة الحكم الأردني). وعلاوة على ذلك، فقد قامت الجرافات الاسرائيلية بتجريف الأراضي الزراعية التي يملكها المزارع حسن عريقات دون إخطار مسبق، كما لم يتلق أي أوامر خطية من الإدارة المدنية الإسرائيلية تنص على هدم  و إخلاء الأرض. كما تجدر الاشارة الى ان عملية تجريف الأراضي الزراعية و تدمير المنشآت الزراعية في المنطقة المستهدفة قد تم قبل موعد حصاد المحاصيل و الذي كان من المقرر أن يبدأ بعد عشرة أيام من تاريخ التجريف.

 

تبلغ مساحة الارض التي يملكها المزارع حسن عريقات 170 دونما, منها 120 دونما مزروعة بالخضروات. كما تقع الارض في المناطق المصنفة ‘ج’ التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا, بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل في العام 1995. و يستشهد المزارع حسن عريقات بأن المساحة المتبقية من ارضه مهددة أيضا بنفس المصير اذ يخشى أن تقوم الجرافات الاسرائيلية بتدميرها و مصادرتها. خارطة رقم 1 

 





 


 

 

الخسائر الاقتصادية الناجمة جراء عملية التجريف الاسرائيلية

 

إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عملية الهدم كانت مزدوجة و السبب في ذلك يرجع إلى تصنيف الأراضي الزراعية التي يملكها المواطن حسن عريقات, اذ تصنف الاراضي على أنها ‘أراضي زراعية واسعة’, حيث يزرع كل دونم أرض بنفس كمية البذور التي تستخدم لزراعة 2 دونم من الأراضي في المناطق المجاورة؛ و هذا بدوره أدى الى فقدان 36 دونما من المحاصيل عوضا عن 18 دونما (على الصعيد المالي). الصور من 1-9 تبين قطعة الأرض و محاصيل الذرة التي تم تجريفها في أراضي المزارع حسن عريقات.


 







 













 

الصور 1-9 :  قطعة الأرض و محاصيل الذرة التي تم تجريفها في اراضي المزارع حسن عريقات

 

بالاضافة الى ذلك, أدت عملية تدمير شبكة الري الى جفاف ما تبقى من المحاصيل الزراعية في أرض المزارع حسن عريقات ويرجع ذلك إلى تدمير خطوط الإمداد الرئيسي للمياه التي تزود ارض المزارع عريقات بالمياه، والتي تقع في الثمانية عشر دونما التي تم تجريفها من قبل جرافات الاحتلال الإسرائيلي. و الجدير بالذكر أن هذه الاراضي مزروعة بالمحاصيل الحقلية و الخضروات مثل القرنبيط، والملفوف، والسبانخ. و يضيف السيد عريقات بأن ‘هذه المحاصيل هي في المراحل النهائية للحصاد، ولكن هذه المراحل النهائية بحاجة ماسة للمياه. و الان مع تم تدمير خط امدادات المياه الرئيسية، سوف تزيد خسارتنا الاقتصادية جراء الجفاف الذي سوف يلحق بالمحاصيل’. خارطة رقم 2

 






 


ملخص:

 

تعتبر الانتهاكات القاسية التي ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين خرقا لمجموعة من الحقوق التي يتوجب على إسرائيل احترامها بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية و قواعد القانون الدولي و المعاهدات الانسانية حيث انه لكل انسان حق في الاسترزاق بكرامة و العيش في مستوى حياة لائق. فالمادة 17, الفقرة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان[1] الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، حيث تنص على انه ‘ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.’ و هذا يعني أنه تمنع اسرائيل بأي حال من تدمير أو مصادرة ممتلكات الفلسطينيين. كذلك المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 تحذر من ‘تدمير ممتلكات العدو او حجزها، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز.’ كذلك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 [2] تنص على أنه ‘ يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ و المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949[3] تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.‘ و بروتوكول باريس للعام 1954، ينص على ‘حرية وصول البضائع الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، والعكس بالعكس، و يعتبر حظر التجول و إجتثثاث السكان و إقتلاعهم انتهاك واضح لحالة الأمن هذه’.







[1]  الاعلان العالمي لحقوق الانسان


[2] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

[3]  اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

 

 

 

 


 
Categories: Israeli Violations