استهداف تجمع عرب البعران البدوي في منطقة خان الاحمر شرق مدينة القدس

استهداف تجمع عرب البعران البدوي في منطقة خان الاحمر شرق مدينة القدس
 

في نهاية شهر تشرين أول من العام 2011، قامت الإدراة المدنية الإسرائيلية و برفقة قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، بمداهمة منطقة عرب البعران في تجمع خان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس، بهدم ثلاثة منازل من الصفيح و مصادرة ممتلكات اثنين من المنازل (التي تم انقاذها و تخليصها من عملية الهدم) هذا بالاضافة الى مصادرة ما نتج من ردم لهذين المنزلين و إبقاء أطلال المنزل الثالث للمصادرة في وقت لاحق. و إمعانأً في زيادة معاناة أصحاب المنازل، قامت الجرافات الاسرائيلية بهدم ثلاثة بركسات للاغنام. الجدول رقم 1 يبين تفاصيل الهدم في تجمع عرب البعران البدوي، في منطقة خان الأحمر شرق مدينة القدس.

 

























































الجدول رقم 1: الممتلكات المهدمة في تجمع عرب البعران البدوي، منطقة خان الأحمر، محافظة القدس.

 

المالك

نوع المنشأة

المساحة الإجمالية

عام الإنشاء

الفئة المستفيدة

1

محمد سليم عودة جهالين

بيت صفيح سكني

81 م²

1981

14 شخص

2

محمد سليم عودة جهالين

بركس أغنام

60 م²

1981

150 رأس غنم

3

سلمان سليم عودة جهالين

بيت صفيح سكني

60 م²

1988

16 شخص

4

سلمان سليم عودة جهالين

بركس أغنام

25 م²

1988

5 رأس غنم

5

سليمان سليم عودة جهالين

بيت صفيح سكني

60 م²

1978

10 شخص

6

سليمان سليم عودة جهالين

بركس أغنام

25 م²

1987

100 رأس غنم

المصدر: فريق العمل الميداني – أريج / تشرين ثاني 2011م

 

 

و تقع الممتلكات المهدمة في منطقة التجمع الإستيطاني لمستوطنة معالية أدوميم، و بالتحديد, بين مستوطنة ميشور أدوميم الصناعية و مستوطنة كفار أدوميم، و على إمتداد الشارع إلالتفافي رقم 1. و الجدير بالذكر ان العديد من التجمعات البدوية الفلسطينية تقع داخل تجمع معاليه أدوميم الإستيطاني و التي تواجدت في المكان ما قبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية في العام 1967 و شهدت الزحف الاستيطاني في المنطقة. خريطة رقم 1 تبين موقع التجمع البدوي المستهدف و التجمعات البدوية الاخرى في المكان. صورة رقم 1-6 تظهر موقع المنازل و الممتلكات التي تم هدمها في تجمع عرب البعران البدوي. خريطة رقم 1:

 







 


 

 

 







 







 







 

 

التهجير القصري للتجمعات البدوية شرق مدينة القدس

 

في شهر أيلول من العام 2011، هددت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإخلاء و ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية المتواجدة شرق القدس (التجمعات القاطنة في المناطق الواقعة بيت تجمع معالية أدوميم الإستيطاني و منطقة النبي موسى). و بناء على ما تم الاعلان عنه, سيتم تنفيذ المخطط الاسرائيلي في شهر كانون الثاني من عام 2012، و الذي بدوره سيؤدي إلى ترحيل أكثر من 2500 بدوي فلسطيني في المنطقة. و تدعي إسرائيل أن القرار الصادر (بإخلاء التجمعات البدوية) جاء لحفظ الامن القومي للمستوطنات الإسرائيلية و التجمعات الإستيطانية الإسرائيلية الواقعة حول مدينة القدس، إلا أن الهدف الحقيقي وراء قرار الإخلاء هو مصادرة و ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية إلى القدس و إسرائيل، و ذلك لتأمين مخططات التوسع المستقبلي للمستوطنات الإسرائيلية و فرض الأغلبية اليهودية في المدينة.

 

مخطط جدار العزل العنصري حول تجمع معالية أدوميم الإستيطاني:

 

يظهر التعديل الاخير لمخطط جدار العزل العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية في الثلاين من شهر نيسان من العام 2011 ان جدار العزل العنصري, حال الانتهاء من بناءه, سوف يضم منطقة تجمع معالية أدوميم الإستيطاني إلى داخل القدس، هذا بالإضافة إلى ثلاثة تجمعات إستيطانية أخرى (مجمع غوش عتصيون الاستيطاني، مجمع بنيامين الاستيطاني، و مجمع جفعات زئيف الاستيطاني) ضمن ما يعرف ‘بمشروع القدس الكبرى’. أو ما تعتبره اسرائيل ‘الرؤية التطويرية الإسرائيلية لمدينة القدس’، و الذي بدوره يجعل من الجدار و التجمعات الإستيطانية السابق ذكرها هي الحدود الجديدة لبلدية القدس, في نفس الوقت, استبعاد عدد من التجمعات الفلسطينية شرق المدينة (120000 مقدسي فلسطيني) خارج حدود المدينة و حرمانها من الحقوق و الخدمات. أنظر خريطة رقم2:

 

 







 


 

الخاتمة:

 

إن ما ترتكبه إسرائيل، بدءاً من احتلالها للاراضي الفلسطينية في العام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة) إلى يومنا هذا، يعتبر إستئصال ممنهج للفلسطينيين، بحيث تعمل على تفريغ الأرض من سكانها الأصليين بينما تبيح و تشجع البناء الاستيطاني على الاراضي التي احتلتها كيفما و متى تشاء، تحت ذريعة الأمن و ذرائع أخرى واهية. و بذلك, فان هذه الاعمال تعتبر خرق واضح و صريح للقوانين و الأعراف و الإتفاقيات الدولية، و قرارات الأمم المتحدة, فيما يلي بعض منها:-

 

 

المعاهدة الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[1]

 

المادة 11 – بند 1: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

 

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري[2]

 

إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: … (هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية: … ‘3’ الحق في السكن.

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17:[3]

 

1.     لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2.     لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1:[4]

 

لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

 

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس  1949م:[5]

 

المــادة 47: لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

 

المــادة 53: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 

المــادة 147: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م[6]


المــادة 23 – ز: يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.


المــادة 46: ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.

 

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جدول أعمال القرن ألـ 21:[7]

 

 الباب الأول – الفصل السابع / الفقرة السادسة: يعتبر الحصول على مأوى مأمون و صحي مسألة لا غنى عنها في رفاه الفرد المادي و النفسي و الإجتماعي و الإقتصادي، و ينبغي أن يكون جزءاً أساسياً في العمل الوطني و الدولي. و الحق في سكن مناسب بوصفه حقاً بشرياً أساسياً وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية. و رغماً عن هذا، فمن المقدر أنه يوجد حالياً بليون نسمة على الأقل لا يمكنهم الحصول على مأوى مأمون و صحي، و أنه إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة، فسيزداد هذا العدد زيادة هائلة بحلول نهاية هذا القرن و ما بعده.







[1] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11 – نقطة رقم 1


 

[2] الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 2 – (هـ)/’3′


 

[3] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17


 

[4] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1


 

[5] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949م، المــادة 47، والمــادة 53، و المــادة 147


 

[6] الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م، المــادة 23 – ز، و المــادة 46.


 

[7] مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جدول أعمال القرن ألـ 21، الباب الأول – الفصل السابع / الفقرة السادسة


 

 

 


 

 
Categories: Demolition