أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة لإعادة ترسيم مسار المقطع الشمالي لجدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالا

أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة لإعادة ترسيم مسار المقطع الشمالي لجدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالا
 

 


 

 

 

في الثالث عشر من تشرين الأول من العام 2011، تسلمت بلدية بلدة بيت جالا شمالي مدينة بيت لحم أمرين عسكرييين صادرين عن جيش الإحتلال الإسرائيلي بهدف إعادة ترسيم مسار الجدار الفاصل في الأجزاء الشمالية لبلدة بيت جالا، حيث سيتم بموجبهما مصادرة 52.5 دونما من أراضي البلدة.

 

الأمر العسكري الأول والذي يحمل رقم (11/08/ ت)  صادر عن جيش الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 22 أيلول من العام 2011 وموقع من ‘آبي مزراحي ‘ قائد جيش الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة حيث سيتم وفقا لهذا الأمر العسكري مصادرة 37.3 دونما من أراضي بيت جالا لدواعي عسكرية – لبناء مقطع لجدار الفصل في المنطقة. أما الأمر العسكري الثاني فيحمل الرقم ( 11/02/ت ص) وصادر مباشرة من وزارة الدفاع الإسرائيلية وموقع من مدير عام الوزارة كون الأراضي المصادرة تقع ضمن الحدود غير القانونية والتي رسمت بشكل أحدي الجانب لمدينة القدس المحتلة حيث سيتم مصادرة 15.2 دونم من أراضي بلدة بيت جالا. هذا ووفقًا للأوامر العسكرية الإسرائيلية فإن لأصحاب الأراضي المستهدفة الإعتراض على الأوامر خلال فترة 64 يوما إعتبارا من تاريخ توقيعها قبل أن تدخل حيز التنفيذ بعد هذه المهلة. خارطة رقم 1

 




 


 

 

والجدير ذكره بأنه و في التاسع من أيلول من العام الجاري قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بتسليم دير السلزيان للراهبات الذي يقع شمالي غرب بيت جالا أمرًا عسكريًا موقعًا من رئيس لجنة التخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية  ‘دالييه زلبار’ لإعلامهم بالمسار المفترض للجدار الفاصل في المنطقة، حيث أنه وفقا للأمر المذكور سيكون دير الراهبات ضمن المنطقة الأمنية للجدار في الضفة الغربية وذلك نتيجة للاعتراضات السابقة التي قدمها دير الراهبات لسلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد المسار الأصلي للجدار والذي بموجبه سيكون الدير في الجانب الإسرائيلي من الجدار الأمر الذي سيؤدي إلى تقييد حركة وتنقلات الراهبات وأيضا تعذر وصول الأطفال الفلسطينيين إلى الحضانة الموجودة في الدير.

 

علاوة على ذلك فإن الأمر العسكري المذكور قد خلق حالة من الإلتباس والضبابية لدير الراهبات ولأصحاب الأراضي الفلسطينيين والتي تقع أراضيهم في المنطقة بحيث لم يتضمن الأمر العسكري وقتها مسارًا واضحًا للجدار بل مُجرد إحداثيات غير واضحة قبل أن تقوم سلطات الإحتلال بإصدار الأمرين العسكريين الاخيرين في شهر تشرين الأول من العام الجاري . أنظر إلى الخارطة أدناه:

 

لمحة عن جدار الفصل العنصري في بلدة بيت جالا

 

تقع بلدة بيت جالا غربي مدينة بيت لحم والى الجنوب الغربي من حدود مدينة القدس المحتلة. يبلغ عدد سكانها حوالي 15,000 غالبيتهم من الفلسطينيين المسيحيين. أما بالنسبة لجدار الفصل العنصري فإنه يمتد على طول الأجزاء الشمالية لبلدة بيت جالا ويبلخ طوله 11.7 كلم ، 2.7 كلم قد تم الإنتهاء من بنائه بالإضافة إلى 9 كلم تمر أغلبها في مرحلة التخطيط والتعديل والاجزاء المتبقية قيد البناء، حيث يمتد الجدار الفاصل من الأجزاء الشمالية الشرقية من البلدة ويسير غربا باتجاه مستوطنة غيلو بموازاة الطريق الإلتفافي رقم 60 (قسم الأنفاق). هذا و بعد الإنتهاء من بنائه سيعزل الجدار وراءه 6420 دونمًا  ( حوالي 48% من إجمالي مساحة بيت جالا) والتي لن يتمكن أصحاب هذه الأراضي المعزولة من الوصول إليها إلا بعد إستصدار تصاريح خاصة من الإدارة المدنية التابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي.

 

الوضع القانوني والدولي

 

إن وجُود جدار الفصل العنصري والذي يمتد كالسرطان في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة هو غير قانوني ويتوجب تفكيكه وتعويض الفلسطينيين المتضررين من إقامته بدلاً من مُصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين لإقامتة وللتعديل على مساره الأمر الذي يعتبر خرقًا صريحًا وواضحًا لجملة من قواعد القانون الدولي والإنساني  وذلك على النحو التالي:



  • الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في التاسع من شهر تموز من العام 2004 بخصوص قانونية الجدار الفاصل ينص على : أن الجدار الفاصل الذي قامت سُلطات الإحتلال الإسرائيلي بإقامته في الأراضي الفاسطينية المحتلة بما في ذلك حول مدينة القدس هو غير قانوني ويستوجب تفكيكه وإزالته وتعويض أصحاب الأراضي والمتضررين من الفلسطينيين’.


  • اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادتين (53) و (147) تنصان  على أن ‘ تدمير ونهب الممتلكات على نحو لا تُبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.


  •  وأيضا المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز.


  • كذلك المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على أنه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفًا. 


  • والمادة 12 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على : لكل شخص موجود داخل حدود اي دولة ان يكون له حُرية الحركة والتنقل وحرية اختيار مكان سكنه.

 


 

 

 
Categories: Segregation