“بحجة ملكيتها للدولة”
امر عسكري اسرائيلي لمصدادرة 368 دونما من اراضي قرية صافا شمال مدينة الخليل

“بحجة ملكيتها للدولة” <br> امر عسكري اسرائيلي  لمصدادرة 368 دونما من اراضي قرية صافا شمال مدينة الخليل

 


 


في الثامن و العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2010 سلمت الوحدة المركزية للتفتيش التابعة لما يسمى بالادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الاسرئيلي في بيت ايل اهالي قرية صوريف في الخليل أمرا عسكريا جديدا يحمل رقم 1/10, يوجبهم بضرورة اخلائهم ل 368 دونما من اراضيهم الواقعة في المنطقة بذريعة الاعتداء على أملاك حكومية. و تعود ملكية الاراضي المهددة بالمصادرة لكل من المواطنين التالية اسماؤهم :-

 




  • محمد أحمد ابراهيم عادي


  • محمود أحمد ابراهيم عادي


  • علي أحمد ابراهيم عادي


  • ابراهيم أحمد ابراهيم عادي


  • عصام أحمد عبد الحميد الصليبي

و فيما يلي نص الامر العسكري الاسرائيلي:-

 






الادارة المدنية لمنطقة يهوذا و السامرة

الوحدة المركزية للتفتيش

اخطار بشأن واجب الاخلاء

 

عملا بالصلاحيات المخولة لي بالتشريع و التشاريع الامنية و بالنسبة للتعليمات الامر على الاراضي (اخلاء معتادين) (يهوذا و السامرة) (رقم 1472) 1999.

 

أود أن أعلمك بهذا بأنك وضعت يدك بصورة غير قانونية على الاراضي الموصوفة فيما يلي: ( نسخة عن الامر العسكري).

 

انني أطالبك بنزل يدك على الاراضي المذكورة  فورا خلال 48 ساعة من يوم تبليغك هذا الاشعار.


 











 

 

و كان الامر العسكري الاسرائيلي قد أمهل أصحاب الاراضي مدة 48 ساعة لاخلاء الاراضي و تقديم اعتراضات لدى الوحدة المركزية للتفتيش في الادارة المدنية الاسرائيلية في بيت ايل.  خارطة رقم 1: 


 










 


 

 

قرية صوريف, لمحة عامة

 

هي احد قرى محافظة الخليل وتبعد حوالي 16 كيلومترا عن مدينة الخليل. يحدها من الشمال و الشمال الشرقي قرية الجبعة و مستوطنة بيت عين, من الجنوب قرى خاراس, جالا و خربة المشرف, و من الغرب الخط الاخضر (خط الهدنة 1949) و جدار العزل العنصري و من الشرق قريتي صافا وبيت امر.  ترتفع قرية صوريف 537 مترا عن سطح البحر ويقطنها حوالي 13400 شخص (وفقا لارقام الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني – 2008). هذا و ما يقارب 43% من سكان قرية صوريف يعملون داخل اسرائيل ، اما بقية السكان فيعملون في مجال الزراعة.   

 

قرية صوريف و اتفاقيات أوسلو

 

وفقا لاتفاقية اوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل عام 1995 فقد جرى تقسيم اراضي صوريف كباقي مدن وقرى الضفة الغربية الى مناطق ‘ب’ و ‘ج’, حيث تم تصنيف ما مساحته 21318 دونما (64.1% من المساحة الكلية للقرية) كمناطق ب التي تخضع اداريا للسلطة الوطنية  الفلسطينية وامنيا الى اسرائيل, بينما تم تصنيف الجزء المتبقي من أراضي القرية, 11922 دونما (35.9% من المساحة الكلية للقرية) كمناطق ‘ج ‘ وهي الاراضي الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. جدول رقم 1:

 




























جدول رقم 1: تصنيف اراضي قرية صوريف وفقا لاتفاقية اوسلو الثانية للعام 1995

% من اجمالي مساحة صوريف

المساحة
 (بالدونم)

تصنيف الاراضي

0

0

مناطق ‘ا’

64.1

21,318

مناطق ‘ب’

35.9

11,922

مناطق’ج’

100

33,240

المجموع

المصدر: قاعدة بيانات معهد الابحاث التطبيقية اريج-القدس 2010

 

 

قرية صوريف و الاحتلال الاسرائيلي

 

ان قرية صوريف حالها حال سائر مدن وقرى الضفة الغربية فقدت الكثير من اراضيها لصالح المخططات الاحتلالية الاسرائيلية . فمنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة 1213 دونما من اراضي صوريف لصالح توسيع تجمع مستوطنات غوش عتصيون  والذي يضم 11 مستوطنة اسرائيلية غير شرعية ، ناهيك عن مخطط جدار العزل العنصري و الذي يمتد بطول 9 كم على اراضي القرية ويعزل وراءه 2836 دونما من اراضي صوريف حيث يصعب على اصحابها الوصول اليها او زراعتها الا بعد استصدار تصاريح خاصة من ما يسمى بالادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

 

خاتمة

 

ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من مصادرات لاراضي المواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم وممتلكاتهم بالاضافة الى توسيع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية هي محاولات لفرض الوقائع على الارض وتغيير المعادلة الجغرافية لصالح الاحتلال ومشاريعه التوسعية بشكل ينتنافى مع المواثيق وقواعد القانون الدولي والانساني .



  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام1949   والمادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 تنصان على انه: يحظر على القوة المحتلة ان تقوم بتدمير او مصادرة املاك المواطنين القابعين تحت الاحتلال باستثناء وجود الضرورة العسكرية الملحة لذلك.


  • المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة في العاشر من كانون الاول عام 1948 تنص على  انه : لا يجوز ان يحرم اي انسان من ممتلكاته مما يعني بانه يحظر على اسرائيل مصادرة املاك المواطنين الفلسطينيين.

 

 

 


 

 
Categories: Confiscation