مناطق ج و معضلة اصدار تراخيص بناء للفلسطينيين القاطنين هناك

مناطق ج و معضلة اصدار تراخيص بناء للفلسطينيين القاطنين هناك

 


 

خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة نشطة ضد منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع التركيز بصورة خاصة على القدس الشرقية وقطاع غزة. و عقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1995، تصاعدت الحملة الاسرائيلية ضد منازل الفلسطينيين، وبخاصة تلك الواقعة في منطقة ‘ج’[1] الى حد غير معقول بحجّة أنها أقيمت خلافًا لأحكام المخطّطات الهيكلية الاسرائيلية في تلك المناطق الخاضعة لسيطرتها الكاملة حيث يتوجب على الفلسطينيين القاطنين فيها الحصول على التراخيص اللازمة من الادارة المدنية الاسرائيلية للبناء و استصلاح الاراضي لاي غرض كان.

 

معضلة الترخيص و البناء في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية ‘مناطق ج’

 

و بالرجوع الى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995  بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل, تم تقسيم الاراضي الفلسطينية الى ثلاث مناطق, (1) مناطق ا: و هي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيا و اداريا), مناطق ب: وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية, و مناطق ج: وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية و تشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية. جدول رقم 1 يبين تصنيف الاراضي الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو II في العام 1995

 


















































جدول رقم 1: تصنيف الاراضي في الضفة الغربية بحسب اتفاقية اوسلو II في العام 1995

النسبة المئوية من المساحة الكلية للضفة الغربية

المساحة
 (كم مربع)

تصنيف أراضي الضفة الغربية بحسب اتفاقية أوسلو 1995

18

1,005

مناطق ا

18.3

1,035

مناطق ب

61.7

3,456

مناطق ج

3

165

محميات طبيعية

100

5,661

المساحة الكلية للضفة الغربية

تصنيف البناء العمراني في مناطق ج

المساحة (كم مربع)

تصنيف البناء العمراني

 188.3

مستوطنة اسرائيلية

 0.248

بؤر استيطانية

 45.8

قواعد عسكرية اسرائيلية

 54.5

مناطق عمران فلسطينية

288.8

المجموع

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2009

 

 







 

 

في الوقت نفسه, كثفت اسرائيل من نشاطاتها غير القانونية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية. علاوة على ذلك, فرضت الإدارة المدنية الإسرائيلية شروطا صعبة على الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بناء في أراضيهم الواقعة في مناطق ج و غالبا ما تقابل بالرفض بسب عدم موافاتها للشروط اللازمة بحسب المزاعم الاسرائيلية الامر الذي يفرض على الفلسطينيين البناء بدون ترخيص لمواكبة النمو الطبيعي للسكان في تلك المناطق. جدول رقم 2

 













































جدول رقم 2: التجمعات الفلسطينية الواقعة في مناطق ج

عدد التجمعات الفلسطينية الواقعة في مناطق ج

المحافظة

19

بيت لحم

54

الخليل

25

جنين

6

أريحا

29

القدس

13

نابلس

14

قلقيلية

10

رام الله

4

سلفيت

10

طوباس

10

طولكرم

194

المجموع

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج

 

 






 

 

 

احصائيات البناء و الهدم في مناطق ج

 

ذكرت هاجيت اوفران في منظمة ‘السلام الان’ الاسرائيلية  أنه خلال الفترة الواقعة ما بين  العام 2000 و العام 2007, رفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية 94 ٪ من مجموع الطلبات المقدمة من قبل الفلسطينيين للحصول على تراخيص للبناء في مناطق ج في حين منحت تراخيص بناء ل 18472 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. علاوة على ذلك, أصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية 4993 أمر هدم بحق المنازل الفلسطينية الواقعة في مناطق ج في الضفة الغربية (حيث تم هدم أكثر من 33% منها) في حين صدر 2900 أمر هدم بحق مباني غير قانونية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية, تم هدم 7% منها فقط. جدول رقم 3

 






















جدول 3: احصائيات البناء و الهدم في المناطق الفلسطينية المصنفة ‘ج’ و المستوطنات الاسرائيلية

الاسرائيليين

الفلسطينيين

احصائيات بناء و هدم

18472

91

عد تصاريح البناء الصادرة

2900

4993

عدد أوامر الهدم الصادرة

199

1663

عدد المنازل المهدمة

منظمة السلام الان الاسرائيلية – 2008

 

 

كما لجأت اسرائيل الى جملة من السياسات والذرائع والحجج الواهية لتدمير و هدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية: 

 

1-  مصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار العزل العنصري.

2- تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لتسهيل مصادرة الاراضي الفلسطينية بهدف توسيع المستوطنات الاسرائيلية القائمة و بناء أخرى جديدة و اقامة البؤر الاستيطانية.

3- بناء شبكة من الطرق الالتفافية الاسرائيلية لتسهيل حركة مرور المستوطنيين الاسرائيليين و قوات الاحتلال الاسرائيلي القائمة بأعمال الحماية للمستوطنات الاسرائيلية. و عليه, فان المنازل الفلسطينية الواقعة بالقرب من أو بمحاذاة أي شارع التفافي اسرائيلي, تكون معرضة بشكل كبير للهدم.   

4-  تهجير الفلسطينيين من المناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

5- السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من اي اتفاق نهائي بين الاسرائيليين والفلسطينيين. جدول رقم 4

 













































جدول رقم 4: تصنيف الغطاء النباتي في مناطق ج

(المساحة (كم مربع

تصنيف الاراضي

1732.61

أراضي زراعية

12.84

مصطحات مصطنعة

188.3

مستوطنة اسرائيلية

البناء العمراني

45.8

قاعدة عسكرية اسرائيلية

0.248

بؤرة استيطانية

54.5

منطقة عمرانية فلسطينية

 

288.848

1412.74

غابات و مناطق مفتوحة

1.16

مصادر مائية

8.17

جدار العزل العنصري

0.07

مقابر

3456.438

المجموع

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – 2009
معهد
الابحاث التطبيقية

 

 
 

 

 

 

الاراضي الفلسطينية الواقعة في مناطق ج

 

يعاني المواطنين الفلسطينيين القاطنين في القرى الواقعة في مناطق ‘ج’ من عدم وجود مخططات هيكلية لتلك القرى لتلبية احتياجاتهم العمرانية و من موقف الادارة المدنية الإسرائيلية العنصري بعدم منحهم تراخيص بناء من اجل مواكبة الزيادة السكانية في تلك المناطق. و يبقى هؤلاء السكان تحت خطر الهدم بذريعة عدم الترخيص بحسب الادعاءات الاسرائيلية. و في نفس الوقت, لا تتردد الجرافات الاسرائيلية في الرد على الفلسطينيين الذين يتجرأون على تحدي القوانين الاسرائيلية و البناء في مناطق ج الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, حيث يجب على كل فلسطيني يرغب ببناء منزل أو اضافة غرفة الى منزل قائم أن يخضع لاجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة و التي عادة ما تقابل بالرفض من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية بسبب عدم موافاة الفلسطينيين الشروط اللازمة للبناء في تلك المناطق بحسب االادعاءات الاسرائيلية.

 

و الجدير بالذكر أنه قبل الاعلان عن اتفاقية أوسلو I في العام 1993 , اعلنت الحكومة الاسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى  الفلسطينية في الضفة الغربية و التي من خلالها تم تحديد و بشكل أحادي الجانب, حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية و المخططات المستقبلية في تلك المناطق. و قد عملت هذه المخططات على الحد من خطط التنمية الفلسطينية المستقبلية في المناطق المصنفة  أ و ب، في حين أن ما تبقى من الأراضي الفلسطينية و المصنفة ‘بمناطق ج’ لا زالت خاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة و تشمل جميع خيارات التوسع في المستوطنات الاسرائيلية القائمة في الضفة الغربية و بناء مستوطنات جديدة و غيرها من المخططات الاسرائيلية.

 

كما تواصل إسرائيل هدم المنازل الفلسطينية و بأعداد كبيرة جدا تحت مبررات زائفة وغير قانونية لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية. كما يعتبر جدار العزل العنصري الاسرائيلي الذي تقوم اسرائيل ببناءه في الاراضي الفلسطينية المحتلة الأداة التي تستخدمها إسرائيل لتحديد الحدود الشرقية مع الفلسطينيين لاول مرة منذ اعلان استقلالها في لاعام 1948، وأكثر من ذلك, يهدف بناء الجدار الى عزل التجتمعات و الاراضي الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة بدءا من فرض القيود على الفلسطينيين، و التلاعب في قضية اصدار تصاريح للدخول الى و الخروج من المناطق المعزولة، والتي في الغالب تشهد وضعا لا يطاق بالنسبة للمرضى و أولئك القاصدين أماكن عملهم و طلاب المدارس والجامعات.

 

و وفقا لاتفاقية أوسلو II المؤقتة، فان إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق ج ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق ‘ب’ و ‘ج’ ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر و تكتمل خلال 18 شهرا, على أن تتم المرحلة الأولى من إعادة انتشار للقوات العسكرية الإسرائيلية قبل 22 يوما من موعد الانتخابات الفلسطينية, بحيث ان تتم عمليات إعادة الانتشار المتبقية في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني في العم 1996. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس والمستوطنات). و لكن لم تفي إسرائيل بالتزماتها أو بالاحرى رفضت الالتزام بالاتفاقيات الموقعة لحين اطلاق جدول أعمالها ابتداء من توسيع المستوطنات الاسرائيلية وبناء جدار العزل العنصري، والأهم من ذلك, احكام سيطرتها على حدود مدينة القدس.

 

هدم المنازل الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي،

 

ان ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينينن وممتلكاتهم في جميع أنحاء  الأراضي الفلسطينية المحتلة و ما يترتب عليه من اثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي و القانون الإنساني حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة الاجرامية  تشريد الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره و حرمانه حقه الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

 

ففي العام 2004, دعا مجلس الأمن الدولي التابع  للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), حيث نص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’.

 

كما جاء في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن  :‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية’ ; و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ و المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’  كما حذرت الفقرة ‘ ز ‘ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 من تدمير ‘ ممتلكات العدو او حجزها ، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز ‘ . و المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 تنص على انه ‘ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا‘;  و الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, مادة 5: (أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها،  تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون. (ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون. (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.


 

 

 





[1] مناطق ج: وفقا لاتفاق أوسلو, تخضع مناطق ج للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

 

 

 

 


 

 

 

 

Categories: Israeli Violations